للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يَذْبَحُ أُضْحِيته في المصلى (١).

وعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرُ نساءَه أن يَلِيهَ ذبْحَ هَدْيَهُنَّ (٢)؛ لأن التضحيةَ قُرْبةٌ فيحسن [القيامُ بها] (٣) ويجوزُ أن يُفَوِّضَ ذبحَها إلى الغيرِ للعَجْزِ عن المُبَاشرةِ وغيرِه كما استناب النبي -صلى الله عليه وسلم- عَلِيّاً -رضي الله عنه-.

ومَنْ تحِلُّ ذَبِيحتُه يجوزُ التفويضُ عليه ليباشِرَ الذبْحَ، والأَوْلَى أَلاَّ يُنِيبَ إلاَّ مُسْلِماً ليكونَ أَهْلاً للقُرْبَةِ وليكن فَقِيهاً ليكُونَ عَارِفاً بوقْتِ التضحية، وشرائطها.

ولو اسْتَنَابَ (٤) كِتَابيّاً جاز؛ لأنه أهلٌ للذبح، ويجوزُ أن يَسْتَعِين المسلمُ من قريته بالكافر كما يستعين به في (٥) قِسْمةِ زكاته.

وقال مَالِكٌ: لا يجوزُ إنابةُ الكِتابيِّ في التضحيةِ، ويكون ما ذبحه شاةَ لحمٍ.

وحكى الموفقُ بنُ طَاهِرٍ عن أَحْمَدَ مِثْلَهُ، ولا يجوزُ إنابةُ المجُوسِيّ والوَثَنيّ.

وإذا فَوَّضَ المُضَحِّي الذبحَ إلى غيره، فيسْتحب أن يَشْهَدهُ؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطِمةَ -رضي الله عنها-: "قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّ بِأوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ ذمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ" (٦).

فُرُوعٌ: يجوزُ إنابةُ الحائِضِ لحل (٧) ذَبِيحتها، وعن "الحَاوِي" أَنَّ فيه كراهيةَ ذَبْحِها بالتضحية وجهين.

وأَنَّ ذبْحَ الصبيّ الضَّحِيَّةَ مكروهٌ، وهذا إذا قُلنا بحل ذَبيحتِه. ومع ذلك فإنَابةُ الحائضِ والصبي أوْلَى من إنابةِ الكِتَابِيّ، والحَائِضُ أَوْلَى من الصَّبِيِّ.

الثانيةُ: النَّيَّةُ شرطٌ في التضحيةِ، وهل يَجِبُ أن تكونَ مقرونةً بالذبْحِ أَمْ يجب


(١) البخاري [٥٥٥٢] وأبو داود [٢٨١١] والنسائي [٧/ ٢١٣ - ٢١٤].
(٢) قال الحافظ: لم أره مرفوعاً، وصح ذلك عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرته في تعاليق البخاري.
(٣) في ز: النيابة عنها.
(٤) في أ: أناب.
(٥) في ز: على.
(٦) أخرجه الحاكم [٤/ ٢٢٢] من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمران بن حصين، وفي الأول عطية، وقد قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه إنه حديث منكر، وفي حديث عمران، أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جداً، ورواه الحاكم أيضاً والبيهقي من حديث علي، وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك.
(٧) قال النووى: الأصح: لا يكره؛ لأنه لا يصح فيه نهي والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>