للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَسَارٌ، ونَجِيحٌ، وأَفْلَح وبَرَكَةٌ. وأنْ يُحْلَقَ رأْسُ المولودِ في اليوم السابع، وِيتَصدَّقَ بوزْنِ شَعَرِه ذهباً، فإنْ لم يتيسَّرْ ففِضَّةْ، ولا فرْقَ فيه بين الذكرِ والأُنْثَى.

ورُوِيَ أَنَّ فَاطِمةَ -رضي الله عنها- بِنْتَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وَزَنَتْ شَعَرَ الحَسَنِ والحُسَيْنِ -رضي الله عنهما- وزَيْنَبَ وأُمَّ كُلْثُوم فتصدقت بوزْنِهِ فِضَّة (١).

ثم في "التهذيب": أن الحلْقَ يكون بَعْد ذبحِ العَقِيقة. والذي رجحه القاضي الرُّوَيانِي، ونسبه إلى النصِّ: أنه يكونُ قبل الذبحِ (٢).

وأنه يُؤَذِّنَ مَنْ وُلِد له ولدٌ في أُذنه؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- أَذَّنَ في أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ ولدتْهُ فاطمةُ -رضي الله عنهم (٣) -.

وعن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ -رضي الله عنه- أنه كان إذا وُلِدَ له وَلَدٌ أذَّن في أُذُنِه


(١) أخرجه مالك [١/ ٣٢٨] وأبو داود في المراسيل والبيهقي [٩/ ٣٠٤] من حديث جعفر بن محمد، زاد البيهقي عن أبيه عن جده به، ورواه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن علي قال: عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن شاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم، وروى البيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي شعره. وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة -قال البيهقي: تفرد به ابن عقيل (فائدة) الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون، وأصله من وفضت الإبل إذا تفرقت، وروى الحاكم من حديث علي قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاطمة، فقال: "زني شعر الحسين وتصدقي بورنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة"، ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً (تنبيه) وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً، فإن لم يفعل ففضة، وفي الأحمدين من معجم الطبراني الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي، يوم السابع: يسمي، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضة، وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف، وقد تعقبه بعضهم فقال كيف تقول: يماط عنه الأذى، مع قوله: يلطخ رأسه بدم عقيقته، قلت: ولا إشكال فيه، فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ، والواو لا تستلزم الترتيب، وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب، فلم أره. قاله الحافظ في التلخيص.
(٢) قله النووي: ويهذا قطع المحاملي في "المقنع"، ويالأول قطع صاحب "المهذب" والجرجاني في "التحرير"، وفي الحديث إشارة إليه، فهو أرجح.
(٣) رواه أحمد وأبو داود [٥١٠٥] والترمذي [١٥١٤] والحاكم [٣/ ١٧٩] والبيهقي [٩/ ٣٠٥] من حديث أبي رافع، ورواه الطبراني [٩٢٦ و ٥٧٨] وأبو نعيم من حديثه بلفظ: أذن في أذن الحسن والحسين، ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>