للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُرْوَى: لا فَرَعَ والفرع: أَوَّلُ نتاج البهِيمَةِ كانوا يذبحونَهُ ولا يملِكُونه؛ رجاءَ البركةِ من الأُمِّ وكثرة نَسْلها. والعتيرةُ: ذبيحةٌ كانوا يَذْبَحونَها في العَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ، وُيسَمُّونَها: الرَّجَبيَّةَ أيضاً. في كتاب القاضِي ابْنِ كَجٍّ، وغيرِه اختِلاَفٌ فيها؛ فَعَنْ بعضِ الأصْحاب: أنهما مَكْرُوهان؛ عن ظَاهِرِ الخبر.

وعن بَعْضِهم: أنه لا كراهةَ فيهِما والمنعُ رَاجِعٌ إلى ما كانوا يَفْعَلُونَ، وهو الذبحُ لآلِهَتِهم أو المقصودُ بنفْي الوُجُوبِ: أنَّهما ليستَا كالأضْحيَةِ في الاِسْتحبابِ أو في الثَّوابِ على إِرَاقَةِ الدم.

فأمَّا تفرقَةُ اللحْمِ على المسَاكِين، فَبِرٌّ وصدقَةٌ.

ويُرْوَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ -رضي الله عنه- قال: إِنْ تَيَسَّرَ ذلك في كُلِّ شَهْرٍ كان حَسَناً. والله اعْلَمُ (١).


= وبين حديث أبي هريرة، أن المراد الوجوب، أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي، ونمى في رواية حرملة أنهما إن تيسّرا كل شهر كان حسناً. قاله الحافظ.
(١) قال النووي: هذا النص الشافعي رحمه الله في سنن حرملة، والحديث المذكور في أول الفصل في "صحيح البخاري" وغيره، وفي "سنن أبي داود" وغيره حديث آخر يقتضي الترخيص فيهما، بل ظاهره الندب، فالوجه الثاني يوافقه، وهو الراجح.
واعلم أن الإِمام الرافعي رحمه الله، ترك مسائل مهمة تتعلق بالباب.
إحداها: يكره القَزَع، وهو حلق بعض الرأس، سواء كان متفرقاً أو من موضع واحد، لحديث "الصحيحين" بالنهي عنه، وقد اختلف في حقيقة القزع، والصحيح: ما ذكرته. وأما حلق جميع الرأس، فلا بأس به لمن لا يخفُّ عليه تعاهده، ولا بأس بتركه لمن خفَّ عليه.
الثانية: يستحب فرق شعر الرأس.
الثالثة: يستحب الادهان غِبّاً، أي: وقتاً بعد وقت، بحيث يجفُّ الأول.
الرابعة: يستحب الاكتحال وتراً. والصحيح في معناه: ثلاثاً في كل عين.
الخامسة: يستحب تقليم الأظفار، وازالة شعر العانة، بحلق، أو نتف، أو قص، أو نورة، أو غيرها، والحلق أفضل. ويستحب إزالة شعر الإبط بأحد هذه الأمور، والنتف أفضل لمن قوي عليه.
ويستحب قص الشارب، بحيث يبين طرف الشفة بياناً ظاهراً. ويبدأ في هذه كلها، باليمين، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة، تأخيرها عن أربعين يوماً، للحديث في "صحيح مسلم" بالنهي عن ذلك.
السادسة: من السنة غسل البراجم، وهي عقد الأصابع ومفاصلها، ويلتحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وصماخها، وفي الأنف وسائر البدن.
السابعة: خضاب الشعر الشائب بحمرة أو صفرة، سُنَّة، وبالسواد حرام. وقيل: مكروه. وأما خضاب اليدين والرجلين، فمستحب في حق النساء، كما سبق في باب الإحرام، وحرام في حق الرجل إلا لعذر.
الثامنة: يستحب ترجيل الشعر، وتسريح اللحية، ويكره نتف الشيب.=

<<  <  ج: ص:  >  >>