للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجراؤه في البوم؛ لأن الذكر والأُنْثى من الجنس الواحد لا يفترقان في الحلِّ، والحرمة، ونختم الفصل بنكتتين ذكرهما الشيخ أبو عاصم في الطيور:

إحداهما: أن النَهَّاس حرامٌ، كالسباع التي تنهس، واللقاط حلالٌ إلا ما استثناه النصُّ، وأحل أبو عبد الله البُوشِنْجِيُّ اللقاط بلا استثناء.

والثانية: أن ما يتقوَّت بالطاهرات حلال إلا ما استثناه النصُّ، وما يتقوَّت بالنجس فحرام، رُوِيَ عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ" (١) وعن مجاهد: "أنهم كانوا يكْرَهُونَ ما يَأْكُلُ الجيف" (٢) يعني: الصحابة -رضي الله عنهم وليعرض على النكتتين- ما سبق من الفصل.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَأَمَا طَيْرُ المَاءِ وَحَيَوَانُهُ كُلُّهُ مُبَاحٌ إِلاَّ مَالَهُ نُظَيرٌ مُحَرَّمٌ فِي البَرَّ فَفِيه قَوْلاَنِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فيه صورتان:

إحداهما: أطلق مطلقون القول بحل طير الماء، وعلى ذلك جرى في الكتاب، وقد يُسمَّى بنات الماء وهي كالبَطِّ، والإِوَزِّ ومالك الحزينِ (٣) وغيرها، قال أبو عاصم العبَّاديُّ: وهي أكثر من مائتي (٤) نوع، ولا يُوجد لأكثرها اسمٌ عند العرب؛ لأنها لا تكونُ في بلاد العرب، وليس في شيء منها خلافٌ إلا في اللَّقْلَق؛ على ما مرَّ، والكركي من بنات الماء أيضاً، وفي "البحر" للقاضي الرويانيِّ: أن الصَّيْمَريَّ قال: لا يُؤكل طير الماء البيض؛ لخبث لحمها (٥).


= يقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله ولذلك قيل له صاد والصادي العطشان والصدى ذكر اليوم والجمع أصداء ويقال له ابن الجبل وابن طود وبنات رضوي وقال العديس العبديّ الصدى الطائر الذي يصرّ بالليل ويقفز قفزاً ويطفر والناس يرونه الجندب وإنما هو الصدى فأما الجندب فإنه أصغر من الصدى والصدى صوت يرجع من الصوت إذا خرج ووجد ما يحبسه ينظر: حياة الحيوان ٢/ ٧١.
(١) تقدم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء، ومن طريق مجاهد أنه سئل عن فعافه.
(٣) قال الجوهري أنه من طير الماء وقال ابن بريّ في حواشيه أنه البلشون قال وهو طائر طويل العنق والرجلين انتهى قال الجاحظ من أعاجيب الدنيا أمر مالك الحزين لأنه لا يزال يقعد بقرب المياه ومواضع نبعها من الأنهار وغيرها فإذا نشفت يحزن على ذهابها ويبقى حزيناً كئيباً وربما ترك الشرب حتى يموت عطشاً خرفاً من زيادة نقصها بشربه منها ينظر: حياة الحيوان ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠.
(٤) في حياة الحيوان مائة.
(٥) قال البكري: قيل الذي في شرح الكفاية الصيمري ما نصه: "وأما القنافذ وطيور الماء والكراكي البيض فكله مأكول فلم يستثن من طير الماء شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>