للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام، أما إذا قلنا: إنه بعد السلام إما في السَّهْوِ بالزيادة أو على الإطلاق فينبغي أن يسجد على القرب، فإن طال الفصل عاد الخلاف، وإذا سجد فلا يحكم بالعود إلى الصلاة جَزْماً.

وقال أَبُو حَنِيفَةَ: يعود إليها، وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويتحلل؟ قال في "النهاية": الحكم فيها كحكمها في سجدة التِّلاَوَةِ وسيأتي ذلك، ثم إذا رأينا التشهد فالمشهور أنه يتشهد بعهد السجدتين كما في سجود التِّلاوة يَتَشَهَّد بعده وعن الأستاذ أَبِي إِسْحَاق الإسْفِرَايِينِي (١) -رحمة الله عليه-: أنه يتشهد قبل السجدتين ليليهما السلام، وحكى الحناطي -رحمة الله عليه- على هذين المذهبين قولين، وروي في "البيان" الوجهين في التفريع على القول الأول إذا قلنا: إنه يتشهد (٢).

قال الغزالي: السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ: سَجْدَةُ التِّلاَوَةِ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ في أَرْبَعَ عَشَرَةَ آيَةَ (م و)


(١) أبو إسحاق ركن الدين. إبراهيم بن محمد الإسفراييني، سبح في بحار العلوم معانداً أمواجها، وسرى ليالي الفهوم مكابد إدلاجها. صاحب العلوم الشرعية، والعقلية، واللغوية، والاجتهاد في العبادة والورع. أقام بالعراق مدة، ثم اختار وطنه، فرجع إلى إسفراين، فدخل عليه أهل نيسابور في الانتقال إليهم، فأجابهم، وبنوا له مدرسة عظيمة، لم يبن قبلها بنيسابور مثلها، فلزمها إلى أن توفي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة، الأسنوي (٣٩)، انظر طبقات العبادي ص ١٠٤، الشيرازي ص ١٠٦.
(٢) قال النووي هذه مسائل منثورة من الباب. منها أن السهو في صلاة النفل كالفرض على المذهب. وقيل: طريقان. الجديد كذلك في القديم قولان أحدهما: كذلك، والثاني: لا يسجد، حكاه القاضي أبو الطيب، وصاحبا "الشامل"، "المهذب" ولو سلم من صلاة وأحرم بأخرى، ثم تيقن أنه ترك ركناً من الأولى، لم تنعقد الثانية، وأما الأولى فإن قصر الفصل بني عليها، وإن طال وجب استئنافها، ولو جلس للتشهد في الرباعية، وشك: هل هو التشهد الأول أم الثاني فتشهد شاكاً، ثم قام فبان الحال سجد للسهو، سواء بان أنه الأول أو الآخر، لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكاً في زيادة هذا القيام، وإن بان الحال وهو بعد في التشهد الأول فلا سجود. ولو نوى المسافر القصر، وصلى أربع ركعات ناسياً، ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان، ويسجد للسهو وقد تمت صلاته فيسلم، ولا يلزمه الإتمام، لأنه لم ينوه، وكذا لو صلى الجمعة أربعاً ناسياً، ونسى من كل ركعة سجدة سجد للسهو وسلم. ولو سها سهوين أحدهما بزيادة والآخر بنقص، وقلنا: يسجد للزيادة بعد "السلام وللنقص قبله، سجد هنا قبله على الأصح وبه قطع المتولي. والثاني بعده وبه قطع البندنيجي قال: وكذا الزيادة المتوهمة، كمن شك في عدد الركعات ولو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة والعياذ بالله تعالى، وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على الأصح. ذكره في "البحر" ولو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كبر للإحرام فاستأنف التكبير، والصلاة، ثم علم أنه كان كبر أولاً، فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم يفسد الأولى وتمت بالثانية. وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى، فأكملها، وسجد للسهو في الحالين، نقله في البحر عن نص الشافعي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>