للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونواهم عن الواجب، جاز، وإن لم يعين كما إذا كانت عليه كفارتان مختلفتان.

وأنه لو نذر صلاتَيْن، لم يخرج عن نذره بأربع ركعات بتسليمةٍ واحدةٍ.

وأنه لو قال: إن شفى الله مَرِضي، فلله عَلَيَّ أن أتصدَّق بشيء، صح نذره، وَيتَصَدَّق بما شاء من قليل وكثير ولو قال: فعلي ألْفٌ يعين شيئاً باللفظ ولا بالنية، لم يلزمه شيء.

وأنه لو نَذَر صوْم شَهَر، ومات قبل إمكان الصوم، يُطْعم عنه لكلِّ يَوْمٍ مُدٌّ، بخلاف ما لو لزمه قضاءُ رمَضَانَ لمرض أو سفر، ومات قبل إمكان القضاء، لاَ يُطْعَم عنه؛ لأن المنذور يسْتَقِرُّ بنفس النذر. وبُنِيَ عَلَى هذا، أنه إذا حلف، وحنث في يمينه، وهو مِعْسرٌ فرضه الصيام، فمات قبل الاِمكان، يُطْعَمُ عنه، وأنه لو نَذَر حَجَّةً، ومات قبل الإِمكان، يُحَجُّ عنه، وهذا يخالف ما قدَّمناه في الحج.

في تفسير أبي نصر القُشَيْرِيِّ -رحمه الله- أن القفَّال قال: من التزم بالنذْرِ ألا يكلم الآدميِّينَ، يُحْتَمَل أن يقال: يلزمه؛ لأنه مما يَتَقَرَّبُ به، ويُحْتَمَلُ أن يُقَالَ: لا؛ لما فيه من التَّضْييق والتشديد، وليس ذلك مِنْ شَرْعِنا، كما لو نذر الوقوف في الشَّمْسِ (١)، والله أعلم بالصواب.


(١) قال النووي: الاحتمال الثاني أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>