(٢) أخرجه أبو داود (١٣٦٢) بإسناد صحح. (٣) أخرجه الترمذي (٤٥٧) وقال حسن، والنسائي (٣/ ٢٣٧) والحاكم (١/ ٣٠٦). (٤) سقط من "ب". (٥) قال الأسنوي: إذا لم تصحح وتره فهل تبطل الصلاة من أصلها أم لا. والقياس أنه إن علم المنع وتعمد الفعل بطلت وإلا انعقدت نافلة نظراً إلى عموم الصلاة كما قلنا في الإحرام بالظهر قبل الزوال ونحو ذلك إلى آخر ما ذكره في أصل الروضة أنه لو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن ينتفل صح وتره على الصحيح وقيل لا يصح حتى يتقدمه نافلة فإذا لم يصح وتراً كان تطوعاً كذا قاله إمام الحرمين، وينبغي أن يكون على الخلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال غالطاً هل تبطل صلاته أم تكون نفلاً.