للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكر ملحِقٍ بشُرْبِ الخمْرِ، ولا فَرْقَ في الخمر بين القدر المسْكِر (١) واليسير الذي لا يُسْكِر، قال أبو سعدٍ: وفي الشرب من غير الخَمْر خلافٌ، إذا كان الرَّجُل شافعيّاً، وشرط في غصب المال أن يبلغ دِيناراً، وضم في "الشامل" إلى السبع المذكورة شهادةَ (٢) الزورِ، وأضاف إليها "صاحبُ العُدَّة" أكْلَ الرِّبَا، والإفطْارَ في رمَضَان بلا عذر، واليمينَ الفاجِرَةَ، وقطْعَ الرحِمِ، وعقوقَ الوالِدَيْنِ، والفرَارَ من الزَّحْف، وأكْلَ مالِ اليتيم، والخِيَانَةَ في الكَيْل، والوَزْنِ، وتقديمَ الصَّلاةِ عَلَى وقْتها وتأخِيرَها عنْ وقتْها بلا عذر، وضرْبَ المسلِمِ بغَيْر حقٍّ (٣)، والكَذِبَ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَمْداً، وسبَّ الصحابة -رضي الله عنهم (٤) - وكتمانَ الشَّهادة بغير عذر وأخْذَ الرّشْوة، والدِّياَنةَ، والقيادةَ بيْن الرجالِ والنساءِ، والسعايةَ عنْد السلطان، ومنْعَ الزكاة، وترْكَ الأمرِ بالمعْرُوف والنَّهْي عن المنكر مع القدرة، ونسيانَ القرْآنِ بعْدَ تعلُّمه، وإحراقَ الحيوانِ، بالنَّار، وامتناعَ المَرْأة من زوْجِهَا بلا سَبَبٍ، واليأْسَ من رحمة الله تعالَى، والأمن منَ مكْرِهِ، ويُقَالُ: الوقيعةَ (٥) في أهل العلم وَحَمَلةِ القرآن، وممَّا يُعَدُّ من الكبائر الظهارُ وأكلُ لحمِ الخنزيرِ، والميتةِ من غَيْرِ ضرورةٍ، وللتوَّقفِ مجالٌ في بعْض هذه الخصال؛ كقطْع الرحمِ وترْكِ الأمْرِ بالمعروف علَى إطلاقها، ونسيانِ القرآنِ، وإحراقِ مطْلَقِ الحيوان بالنَّار، وقد أشار صاحب الكتاب في "الإِحياء" إلى مثْلِ هذا التوقُّف، وفي "التهذيب" حكايةُ وجهٍ: أن ترك الصَّلاة الواحدَةِ إلَى أن يخْرُجَ وقْتُها ليس بكبيرة، وإنما


(١) سقط من: أ.
(٢) شهادة "الزور من أكبر الكبائر وأعظم المصائب حيث تؤدي إلى أمور من الحظورة بمكان. وقد نفّر منها الشارع الحكيم قال تعالى في وصف الصالحين {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} وفي الحديث الشريف عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" قالوا بلى يا رسول الله قال: "الإِشراك بالله وعقوق الوالدين" ثم جلس وكان متكئاً فقال: -"ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. ألا وقول الزور". إن شهادة الزور أمر يتعفف عنه أولوا الطباع السليمة وأصحاب الضمائر الحية ولا يقدم عليه إلاّ ممقوت مرذول خان نفسه وربه وضميره ولطخ جبينه بالعار والخذلان فهو يسيء الهيئة الاجتماعية كما يسيء إلى القاضي بتضليله عن الصواب وإذا أمعنا النظر وجدناه أيضاً أساء إلى المشهود له فضلاً عن المشهود ضده.
(٣) قال في الخادم: التمثيل بالمسلم لا مفهوم له، فالذمي كذلك.
(٤) قال في القوت في باب الردة نقلاً عن القاضي الحسين أنه حكى وجهين في أن من سب الشيخين أو الخنتين وهما عثمان وعلي رضي الله عنهم هل يكفر أو يفسق واستغرب الشيخ ولي الدين ذلك في شرح جمع الجوامع.
(٥) قال في الخادم: فسر الجوهري الوقيعة بالغيبة ثم قال بعد ذلك وهو مبني على أن الغيبة من الكبائر وفيه خلاف
وفي فتاوى البديعي من الحنفية من استخف بالعالم طلقت امرأته، وكأنه جعله ردة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>