(٢) تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ورواه مالك من حديث عمر موقوفاً وهو منقطع: وقال الإِمام في النهاية: اعتمد الشافعي خبراً صحيحاً وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تقبل شهادة خصم على خصمه، قلت: ليى له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوي بعضها ببعض، وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث منادياً إنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وروي أيضًا والبيهقي من طريق الأعرج مرسلاً: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة، والجنة، يعني الذي بينك وبينه عداوة، وروى الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رفعه مثله، وفي إسناده نظر، وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله: لا تجوز شهادة خائن، الحديث، وفيه: ولا ذي غمر على أخيه، ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وقد تقدما في أوائل الباب.