للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُدَّةِ المُهْلَةِ، جهة أخرى، واسْتُمْهِلَ، فما ينبغي أن يُجَابَ، وإن ادّعى في المُدَّةِ، أو في آخِرِهَا، جهة أخرى، وأقام البَيِّنَةَ عليها، وجب أن يُسْمَعَ (١).

قَالَ الْغَزَالِيُّ: الخَامِسَةُ: يَنْبَغِي أن يَدَّعِيَ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَاهَا، فَإِنْ أَطْلَقَ فَالنَّصُّ أَنهُ لاَ يُسْمَعُ (ح م)، وَفِي البَيْعِ يُسْمَعُ، وَقِيلَ قَوْلاَنِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ، وَلَوْ قَالَ: هي زَوْجَتِي كفَاهُ الإِطْلاَقُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَدَعْوَى القِصَاصِ لاَ بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِهَا، لاَ بُدَّ من أن يَدَّعْيَ بَيْعاً صَحِيحاً فَيَذْكُرَ الصَّحَّةَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الدَّعْوَى أَنْوَاعٌ:

منها: دَعْوَى الدَّمِ، ولاَ بُدَّ فيها من التَّفْصِيلِ على ما هو مُبَيَّنٌ في القَسَامَةِ.

ومنها: دَعْوَى النكاح، والبَيْعِ، وسائر العقود.

قال الشَّافعي -رضي الله عنه-: ولو ادَّعَى أنه نكح امْرَأَةً، لم أَقْبَلْ منه، حتى يقول: نَكَحْتُهَا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

والأصحاب -رحمهم الله- فيه مُختَلِفُونَ؛ فمنهم من اكْتَفَى في دَعْوَى النكاح بالإطْلاَقِ، ولم يَشْتَرِطِ التَّعَرُّضَ لهذا التَّفْصِيلِ، كما يُكْتَفَى في دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ المال بالإطْلاَقِ، وكما أنه لا يجب في دَعْوَى النِّكَاحِ التَّعَرُّضُ لِعَدَمِ المَوَانِعِ، كالرِّدَّةِ، والعِدَّةِ، والرِّضَاعِ، وحمل هؤلاء نَصَّهُ (٢) على الاسْتحْبَابِ , والتأكيد.

ومنهم من قال: إن ادَّعى ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ، وجب التَّفْصِيلُ، وإن ادَّعَى دَوَامَهُ، لم يجب؛ لأن الشُّرُوطَ لا تُعْتَبَرُ في الدوام، وبه قال أبو علي الطَّبَرَيُّ.

وأخذت عامة الأصحاب بظاهر النَّصِّ وأوجبت (٣) التفصيل، والتَّعَرُّضَ للشروط، سواء كان المُدَّعَى ابتداء نكاح، أو دَوَامَهُ؛ لأن أَمْرَ الفُرُوجِ، مَبْنِيٌّ على الاحتياط، كَأَمْرِ الدِّمَاءِ والوطء (٤) المستوفى يتدارك (٥) (٦) كالدَّمِ المِهْرَاقِ.


(١) عبارة الروضة وإن ادعى في المدة جهة أخرى وجب أن تسمع.
(٢) في ز: ففيه.
(٣) في ز: وأوجب.
(٤) في ز: الوطئ.
(٥) في ز: لاستدراك.
(٦) قال الشيخ البلقيني: إنما يشترط التعرض لذلك في غير أنكحة الكفار، فاما أنكحة الكفار إذا حصل فيها دعوى في حال الكفر فلا يشترط ذلك، وإنما الشرط أن يقول: تزوجتها في حال كفره وكفرها نكاحاً صحيحاً مقراً عليه، وإن كان بعد الإِسلام، فالشرط أن يقول: تزوجها في حال كفره، وكفرها ووجد الإِسلام على حال يقتضي تقرر النكاح، وينبغي أن يستفصله الحاكم عند ظهور غباوته بالنسبة إلىَ نكاح المحارم ونحوه، وإن كانت الزوجة أمة، ووقع العقد في حال =

<<  <  ج: ص:  >  >>