(٢) قال في المهمات عن هذا الوجه قد نقله الترمذي في جامعة عن الشافعي وما نقله الترمذي بعضه رواه البويطي وبعضه رواه أبو الوليد المكي وأما غير ذلك فنقله أبو ثور وحينئذ فيكون الشافعي -رضي الله عنه- نصّ عليه في الجديد لأنه المكي صحب الشافعي بمصر ثم عاد إلى مكة، وتوفي بها واسمه عبد الله بن الزبير وعلل الغزالي في الوسيط هذه المقالة بعد تعليل الرافعي فقال: وقيل إن كان في المغرب يزيل رفعه حق لا يبقى وتراً فإن الأحب في النوافل الشفع والتعليلان صحيحان. (٣) قال النووي: الراجح: اختيار إمام الحرمين. ويستحب لمن صلى إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده، أن يصليها معه ليحصل له فضيلة الجماعة. والله أعلم. روضة الطالبين (١/ ٤٤٩). (٤) أخرجه أبو داود (٥٥١) وإسناده ضعيف، وابن ماجة (٧٩٣) وابن حبان (٢٠٥٥) والحاكم (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين، انظر التلخيص (٢/ ٣٠ - ٣١).