أحدهما: إن المعتبر في هذا اللباس هو عادته التي يشق عليها تركها. الثاني: إن ما لا يليق به كالقباء في حق الفقيه يكون كالمعدم وقد صرح به بعضهم. قال الزركشي: حكاه في البحر عن بعض الأصحاب. (٢) في "ب" ويلحق. (٣) عدها صاحب العدة وغيره من الأعذار قد أوضح ذلك في شرح المهذب فقال: من الأعذار غلبة النعاس والنوم إن انتظر الجماعة ومن الأعذار الزلزلة نقله النووي في الروضة وشرح المهذب عن الماوردي والسمن المفرط الذي يمنع الشخص من حضور الجماعة كذا ذكره ابن حبان في صحيحه ثم روى بإسناد صحيح إلى أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار كان رجلاً ضخماً فقال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني لا أستطيع الصلاة معك فلو أتيت منزلي نصلي فيه فاقتدي بك فصنع الرجل له طعاماً ودعاه إلى بيته فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين.