(٢) ما ذكره من انتزاع الدار بمجرد قيام البينة بالوقف على ما ذكره من غير تعرض لقبوله الوقف أو قبول الأب عنه لصغره لعله مفرع على أن الوقف على معين لا يشترط فيه القبول لكن الأصح اشتراطه، وحينئذ ففي الحكم المذكور نظر إذ لا يلزم الوقف بمجرد قول الأب ما لم يثبت قول الابن أو القبول له من أبيه كما لو قامت بينة بأنه أوجب بيعها لزيد ولم يتعرض لقبول زيد الشراء. (٣) في أ: إنكار. (٤) في ز: والقيد. (٥) ما ذكره في الإشعار أفتى به القاضي أبو بكر الشاشي في فتاوب، وهذا النص نقله الروياني في البحر في آخر كتاب الغصب عن حكاية القاضي أبي الطيب. (٦) في ز: فالإرث. (٧) سقط في: ز. (٨) في ز: يقبل. (٩) جملة بالفارسية ومعناها (اعرافها) بالحمام وسرا وحكاياتها داراؤها واحتياجاتها بالخارج.