للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى فَرْجَه بِفَرْجِه" (١).

وروى "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَ فداؤه مِنَ النَّارِ" (٢) والإجماع منعقد على صحة الإِعْتَاقِ، وعلى أنه من القُربات (٣)، ويصحُّ من كل مالك مكلف لا يصادف إِعتاقه متعلق حتى لازم للغير فغير المالك لا يصح إعتاقه إلاَّ بوكالة، أو ولاية (٤)، ولا يصح إعتاق الصبي، والمجنون ولا إِعتاق المحجور عليه بالسَّفَهِ، وفي إِعْتَاقِ المحجور عليه بِالْفَلَسِ خلاف مذكور في "التَّفْلِيسِ"، وليس للعبد المأذون في التِّجارة الإعْتَاق إلاَّ أن يأذن له السيد في الإعتاق عنه، والمريض مرض الموت يُعْتَبَرُ إِعْتَاقُهُ منَ الثلث، وفي إِعْتَاقِ العبد المرهون الخلاف المذكور في "الرَّهْن" وفي إعتاق العبد الجاني خلاف ذكرناه في "البيع وهما المقصودان بقوله في الكتاب: "لاَ يُصَادِفُ إِعْتَاقُهُ حَقّاً لاَزِماً".

ولا يصح إعتاق الموقوف عليه العبد الموقوف؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ، ويبطل حق من بعده، ويصح إِعتاق الكافر ذمياً كان أو حربياً.

وإذا أعتق الحربي عبده ثم أَسْلَمَا فولاؤه ثابت عليه.

وعند أَبِي حَنِيْفَةَ: لا يصح عتقه، ولا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء. واحْتَجَّ الأصحاب أن من نفذ عتقه في عبده المسلم، وجب أن ينفذ عتقه في عبده الكافر كالمسلم. والله أعلم.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَصَرِيحُ لَفْظِهِ الإِعْتَاقُ وَالتَّحْرِيرُ، أَمَّا فَكُّ الرَّقَبَةِ فَهُوَ صَرِيحٌ عَلَى وَجْهٍ، وَلَوْ قَالَ: يَا حُرَّةُ ثُمَّ قَالَ: أَرَدتُّ نِدَاءَهَا بِاسْمِهَا القَدِيمِ لَمْ يُقْبَل ظَاهِراً إلاَّ أَنْ يَكُونَ


(١) متفق عليه البخاري [٢٥١٧ - ٦٧١٥]، مسلم (١٥٠٩) من حديث أبي هريرة، وفيه تقييد الرقبة بكونها مسلمة، وأخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر، وواثلة، وأحمد من حديث مالك بن الحارث، ومرة بن كعب، وعمرو بن عبسة، ونقدم في الوصايا.
(٢) رواه أحمد [٤/ ١٤٧] من حديث عقبة بن عامر.
(٣) محل كونه قربة في العتق المنجز أما المعلق فليس قربة كما ذكره الرافعي في كتاب الصداق ونقله منه في المطلب وأقره وبحث صاحب الخادم في ذلك وأخذ كلام الرافعي فقال: والظاهر أن مراد الرافعي انتفاء القربة عن عقد التعليق، ولذلك قال: بخلاف التدبير، ولم يرد انتفاء القربة من العتق الذي تضمنه التعليق، فكل عتق قربة أكان ضمن تعليق أم لا، والتعليق نفسه ليس بقربة وهو الذي صرح به الرافعي هناك، وساق لفظه.
(٤) قال الشيخ جلال الدين البلقيني: يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال وقد ذكر الأصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة، فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن لا يسلمه الإِمام إلى سيده بل يباع لمسلم أو يشتريه الإِمام للمسلمين ويعتقه عنهم وولاؤه لهم. انتص.
وما ذكره الشيخ يرد على من قال لا يصح من الإِمام عتق عبد بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>