للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله في الكتاب: "إن فُهِمَ مِنْهُ الإِنْشَاءُ، وإن فُهِمَ منه الإِقْرار" أي: إن ذكره في مَعْرضٍ يُفْهَمُ مِنْهُ هذا أو ذاك.

وَاعْلَمْ أنه يصح تعليق العتق بالصفات، والإِعتاق على العوض (١) كما في الطلاقِ، وَأَنَّهُ لو قَالَ: "جعلت عِتْقَكَ إِلَيْكَ أَوْ خيرتُكَ وَنَوَى (٢) تفويض العتق إليه، فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ في الحال عَتَقَ كَمَا في الطَّلاَقِ. ولو قال: أَعْتَقْتُكَ عَلَى كذَا فَقُبِلَ في الحال أو قال العبد: أَعْتِقْنِي عَلَى كذا؛ فأجابه عُتِقَ وعليه ما التزم.

ولو قال: أَعْتَقْتُكَ على كذا إلى شَهْرٍ فَقَبِلَ، عَتَقَ في الحال، وَالْمُلْتَزَمُ مُؤَجَّلٌ ولو أَعْتَقَهُ على خمر أو خِنْزِيرِ عَتَقَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ. وهذا لو قال: أَعْتَقْتُكَ على أن تخدمني، ولم يبين مدة. أو قال: على أن تَخْدِمَنِي أبداً. ولو قال: على أن تخدمني شهراً، أو تعمل لي كذا وفصله فقبل عَتَقَ وعليه ما الْتَزَمَ. ولو خدمه نصفَ شهر وماتَ، فلِلسَّيِّدِ نِصْفُ قيمته في تَرِكَتِهِ (٣).

فُرُوعٌ: أكثرها عن ابْنِ سُرَيْجٍ:


(١) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: مقتضى كلامه أنه يعتبر في تعليق الإعتاق إطلاق التعرف، وليس كذلك فإنه يصح تعليق الإِعتاق من الراهن المعر والموسر على صفة لا توجد إلا بعد الفك، أو كانت محتملة أن توجد قبل الفك وأن توجد بعده، وكذلك من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته وكذلك من المحجور عليه بفلس أو رده.
(٢) عبارة النووي في الروضة: "حررتك" أي بالحاء المهملة والراء المكررة. وتقب.
فقال في القوت: هو سبق قلم ووقع في نسخ الشرح حيزتك كالمحرر في نسخ معتمدة، حريتك، وكذا رأيتها بنسخ في التهذيب فيكون قد فرض إليك عتقه بصريحي لفظ العتق والتحرير ويؤيده ما سيأتي، وفي نسخ بالتهذيب كالمحرر وهي "الصحيحة" ومنها أخذ الرافعي، وقول الشيخ "في الحال" أحسن من قوله في المنهاج "في المجلس" لاقتضاء عبارة المنهاج امتداد ذلك إلى انقضاء المجلس، وليس كذلك.
(٣) قال الشيخ البلقيني: جزم المصنف وتبعه في الروضة بلزوم القيمة في المسائل المذكورة وهي الإِعتاق على خمر أو خنزير أو على أن يخدمه ولم يبين مدة، وعلى أن يخدمه أبداً، فأما مسألة الإِعتاق على الخمر أو الخنزير فقد جزم بها في باب النكاح في صورة إعتاق الأمة على أن ينكحه، وهذا إنما يتمشى على القول بأنه إذا تعذرت الخدمة يقوم بنسبة ما بقي من القيمة، فأمنا إذا فرعنا على أنه يغرم أجرة المثل لها بقي، فقد جعلناه ضمان عقد كما في الصداق، وبدل الخلع فيلزمه في الإِعتاق على الخمر أو الخنزير قيمته بتقدير العصير أو الخل أو عند من يزعم أن له قيمة على ما فضل في نكاح المشركات وتفريق الصفقة والصداق وغيرها, ولكن مقتضى ضمان العقد في الصداق إيجاب مهر المثل، ومقتضاه هنا إيجاب قيمة العبد، فإن رقبته هي التي كالبضع، وهذا من دقانق الفقه، ويقتضي ضمان اليد في الصداق إيجاب بدل ذلك المصدق وكذلك هاهنا فكأنهم فرعوا على الأصح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>