للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصبح، فبقي ما عداها على الحل الأصلي، فلا يكون شيء منها مفطرًا.

قال الرازي: إن الفقهاء قالوا: إن الله تعالى خصّ هذه الأشياء الثلاثة بالذكر، لأن النفس تميل إليها؛ وأما الحقنة والقيء، فالنفس تكرههما، والسعوط نادر، فلذلك لم يذكرها. انتهى.

قلت: أما هذه الثلاثة، فالإجماع على أنها من المفطرات، وأما الباقي، فقد

ثبت أكثره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما الحجامة (١): فقد روى أحمد والترمذي، عن

رافع بن خديج، ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم" (٢).

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه، من حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس مثله؛ ورواه أيضًا أحمد وابن ماجه، عن أبي هريرة مرفوعًا؛ ورواه الإمام أحمد، من حديث عائشة، وأسامة بن زيد، والحسن بن معقل بن سنان الأشجعي؛ قال الامام أحمد: أصح شيء في هذا الباب، حديث رافع بن خديج. وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب، حديث ثوبان، وشداد بن أوس.

وإلى هذا ذهب الامام أحمد، وخالفه الأئمة الثلاثة، عملًا بما رواه أحمد والبخاري، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" (٣). وفي لفظ: "احتجم وهو محرم صائم". رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه.

وما القيء والاكتحال (٤)، فقد روى أحمد والبخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء


(١) الحجامة: مصّ الدم من الجرح - أو القيح من القرحة - بالفم أو بآلة كالكأس.
(٢) هو في "مشكاة المصابيح" (٢٠١٢)، و"صحيح الجامع الصغير" (١١٣٦)، و"إرواء الغليل" (٩٣١).
(٣) هو في "صحيح سنن أبي داود" (١٦١٩) و (٢٠٧٩)، و"صحيح سنن الترمذي" (٦٢٢ و ٦٢٣ و ٦٧٠)، و"صحيح سنن ابن ماجه" (١٣٦٤) و"إرواء الغليل" (٩٣٢) و"حقيقة الصيام" ص ٦٧ - ٦٨.
(٤) ذر الكحل في العين، أو دَلْك الأجفان به، سواء أكان للتزين أم للتداوي.

<<  <   >  >>