للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يأخذ نصف الصَّداق من الموجود، ويجعل المخرج من نصيبها فإن تساوت قيم الشياه أخذ عشرين منها، وإن تفاوتت أخذ النِّصْف بالقيمة.

قال المَسْعُودي: هذه رواية الرَّببع.

والثاني: يأخذ نصف الأغنام الباقية ونصف قيمة الشَّاة المخرجة.

والثالث: أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني وبين أن يترك الكل ويأخذ نصف القيمة (١)، وهذا مخرج مما لو أَصْدقها إناءين فانْكَسَرَ أحدهما، وطلقها قبل الدُّخُول نصَّ فيه على القول الثَّاني والثالث، قال الأئمة: ولفظ "المختصر" في المسألة التي نحن فيها صالح للقول الأول والثَّاني، وهو إلى الأول أقرب.

الحالة الثانية: إذا كانت قد أخرجت من موضع آخر فإن قلنا: تتعلق الزكاة بالذِّمة أو قلنا: تتعلَّق بالعَيْنِ لا على سبيل الشّركة عاد نصف الأربعين إلى الزوج، وإن قلنا: تتعلق بالعَيْن على سبيل الشّركة. فقد قال الصَّيدلانيُّ وجماعة من الأئمة: يبنى هذا على الوجهين فيما إذا زال ملكها عن الصَّدَاق وعاد إليها ثم طلَّقَها قبل الدخول.

أحدهما: يرجع بنصف القيمة كما لو طلقها ولم يعد.

والثَّانية: بنصف العين كما لو طلَّقَها ولم يزل، لكن الشَّاة الَّتي زال ملكها عنها، وعاد بِأداء الزَّكَاة مِنْ موضع آخر غير متعينة، فعلى الوجه الأول لا يأخذ شيئاً من الأربعين بل يعدل إلى نصف القيمة.

وعلى الثاني: يأخذ نصف الأربعين، وهذا ما ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم من غير تفصيل.

والثالثة: إذا لم تخرج الزَّكاة أصلاً حئى طلقها ففيه اختلاف وتفريع طويل مبني على كيفية تعلّق الزكاة، والجواب الخارج على ظاهر المذهب ما ذكره في "التهذيب" إن شاء الله -تعالى-، وهو نصف الأربعين يعود إلى الزَّوْج شَائِعاً، فإن جاء السَّاعِي وأَخَذ


(١) صحح الرافعي في كتاب الصداق القول الثاني، والنووي في "شرح المهذب" "وزيادات الروضة"، وقول الرافعي في آخر القول الأول أخذ النصف بالقيمة مراده بالنصف نصف الصداق لا نصف الموجود فاعلمه، وتقديره أخذ النصف الذي يستحقه باعتبار القيمة، وقد عبر في "الروضة" أيضاً بهذه العبارة الموهمة، وزاد على ذلك إيهاماً آخر فقال: أحدها: يرجع بنصف الجملة، فإن تساوت قيمة الغنم أخذ عشرين منها، وإن اختلف أخذ النصف بالقيمة. هذا لفظه ومراده بالجملة التي يرجع بنصفها هو الذي أعطاه لا الموجودين، فاعلم هذين الإيهامين، واعلم أنه قيد في "المنهاج" النصاب بكونه معيناً ليخرج ما في الذمة. فإن السائمة في الذمة لا زكاة فيها إذ السوم في الذمة يمتنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>