(٢) وهو يقتضي أمرين: أحدهما: أنه لا يجري في المساكين الوجه بالوجوب وبه صرح الماوردي في قسم الصدقات، فإنه لما حكاه قال: إنه إذا أخذها الفقراء لم تجب عند هذا القائل. قال ابن الرفعة وقال عكسه أن الدعاء لازم الفقير دون رب المال لأن نفعها إلى الإمام متعين، إلى الفقير غير متعين. وقيل: إرسال رب المال واجب، وادعى الروياني أن الماوردي صححه والذي في الحاوي هنا تصحيح الوجوب. الثاني: أن هذا الوجه جاز، وإن لم يسأل الدعاء، لكن الماوردي هنا خص الخلاف بما إذا سأله، وقال: لم يختلف أصحابنا أنه إذا لم يسأل رب المال الدعاء له، فليس على الولي أن يدعو له؛ لأن رب المال يدفع الزكاة مودياً لعبادة، وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات، وكذا قاله شيخه الصيمري في الإيضاح. فإن وإن ما حكاه الحناطي مطلقاً جعل ثلاثة أوجه ثم هذا محله في المؤدي طوعاً. أم المقهور عليها فلا يدعو له. (٣) أخرجه البخاري (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٢٣٢، ٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٧٨).