للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: نعم، لتزلزل ملكه وتعرضه لأخذ الساعي.

والثاني: لا؛ لأن ملكه في الحال حاصل، والظَّاهر استمراره وأداء البائع للواجب من موضع آخر فإن قُلْنَا بالأول فإذا أخرج البائع الواجب من موضع آخر هل يسقط خياره؟ فيه وجهان:

أصحهما: نعم، وهو المذكور في "التهذيب" لحصول استقرار الملك، كما إذا اشْتَرَى معيباً ولم يرده حتى زال العيب لا يبقى له الرَّد.

والثاني: لا يسقط؛ لأنه يحتمل أن يخرج ما دفعه إلى السَّاعي مستحقّاً فيرجع السَّاعي إلى عين المال والوجهان جاريان فيما إذا باع العبد الجاني ثم فداه السيد، هل يبقى للمشتري الخيار؟

أما إذا أفسدنا البيع في قدر الزكاة وصححناه في الباقي، فللمشتري الخِيَار بين فَسْخِ البيع في الباقي وإجازته، ولا يسقط الخيار بأداء البائع الزَّكَاة من موضع آخر؛ لأنه إن فعل ذلك فالقصد لا ينقلب صحيحاً في قدر الزَّكَاة، وإذا جاز فيجيز بقسط الباقي من الثمن، أو بالجميع فيه قولان كما ذكرنا وفي "النهاية" أن بعض الأصحاب قطع بأنه يخيَّرُ بجميع الثَّمن في المَوَاشي؛ لأن الشَّاة ليست معينة، ولا جزءاً معلوماً فاستحقاقها كَعَيْب شائع في الجميع، والمشتري إذا اطَّلع على عيب قديم، وأراد الإجازة فإنما يجيز بجميع الثمن، والصحيح الأول. هذا كله فيما إذا باع جميع النصاب. أما إذا باع بعضه نظر إن لم يستبق قدر الزَّكَاة فالحكم كما لو باع الكل. وإن اسْتَبقَى قدر الزَّكَاة، إما على قصد صرفه إلى الزَّكَاة أوَّلاً على هذا القصد، فإن فرعنا على قول الشركة ففي صحة البيع وجهان:

أحدهما: أنه يصح؛ لأن ما باعه حقه.

وأقيسهما: عند ابن الصباغ: المنع؛ لأن حق أهل السُّهْمَان شائع في الكل، فأي قدر باعه كان حقه وحقهم، وهذا الخلاف مبني على كيفية ثبوت الشركة (١)، وفيه وجهان حكاهما صاحب "التتمة" وغيره:


(١) فيه أمران:
أحدهما: مراده مثالاً على جهة الاستثناء، أما لو باع الكل واستثنى الزكاة، فإن قال: هكذا الأقدر الزكاة صح. جزم به الرافعي في باب البيع.
الثاني: هذا البناء غير ملائم، بل قضية البناء أن يجري وجه ببطلان البيع ممن حرر كل شاة على بل يقتضيه توزع الشاة على الأربعين، وفي الباقي قولاً تفريق الصفقة وبه صرح الإمام، وما نقله عن ترجيح ابن الصباغ. قال في البحر: إنه الأصح، ونقل عن الحاوي أنه لو قال: بعتك هذه الأربعين إلا شاة منها، ويشير إليها بأن اختلفت الشياه فالبيع باطل للجمل، وإن تساوت في الأسنان وتقاربت في الصفات، ففي جواز البيع وجهان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>