للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَشْنَان؛ ولأنه إذا أدرك وتناهى نُضْجُه حصلت فيه مَرَارَة وحُمُوضَة، وربما اقْتَاتها المضطرون. وقال آخرون: إنه حَبٌّ أسود يابس يدفن حتى تلين قشرفه ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب "طيء" واعلم أن الأئمة ضبطوا ما يجب العشر فيه بوصفين.

أحدهما: أن يكون قوتاً.

والثَّاني: أن يستنبته الآدميون أي يكون من ذلك الجنس.

وقالوا: إن فقد الأول كما في الإسبيوش (١).

والثاني كما في الفثّ أو كلاهما كما في الثّفَاء فلا زكاة، وإنما يحتاج إلى الوصف الثاني من لم يتعرض لكونه مقتاتاً في حال الاختيار بل أطلق الاقتيات، فأما من تعرض لذلك فهو غني عن ذكر الوصف الثَّاني إذ ليس فيهما لا يستنبت، أي شيء يقتات اختياراً، واعتبر العراقيون مع هذين الوصفين وصفين آخرين:

أحدهما: أن يدَّخر.

والثاني: أن ييبس ولا حاجة إليهما، فإنهما لازمان لكل مقتات مستنبت.

المسألة الثالثة: النصاب معتبر في المعشرات، وهو قدر خمسة أَوْسُق. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجب العشر في القليل والكثير، لكن له أن يفرق بنفسه فيما دون خمسة أوسق، فإذا بلغها دفع إلى الإمام. لنا ما روي أبو سعيد الخدرى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" (٢). الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً (٣) [وقد نقل ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من رواية جابر وغيره، والصَّاع أربعة أمداد والمدّ: رطل وثلث فيكون المد ثلثي مَنّ] (٤) والصَّاع: خمسة أرطال وثلث رطل، وهي مَنَوَان وثلثا مَنٍّ، ويكون الوَسْق الواحد مائة وستين مَنًّا، وجملة


= بالبادية يشبه الشعير له رأسان يقتات في الحدث. وهذا أشبه بكلام الشافعي، إليه يشير كلام الأزهري].
(١) تقدم.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩).
(٣) أخرجه ابن ماجة (١١٨٢٣) من جابر بإسناد ضعيف، وأبو داود (١٥٥٩)، والنسائي (٣/ ٤٠)، وهو من رواية البختري عن أبي سعيد الخدري، وقال أبو داود: البختري لم يسمع من أبي سعيد - يعني فيكون منقطعاً، وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٢٩) من طريقة عمرو بن يحيى، وفي إسناده كاتب الليث، وأبو بكر بن عباس وفيهما مقال.
(٤) في ط وفي رواية جابر وغيره وساق الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>