الأولى: العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة. الثاني: لا تشترط الذكورية فيها مطلقاً بخلاف الشهادة في بعض المواضع. الثالث: لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقاً. الرابع: لا يشترط فيها البلوغ في قول. الخامس: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية، ولو كان داعية. ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقة. السادسة: تقبل شهادة التأنيس من الكذب دون روايته وغير ذلك من الفروق التي ذكرها السيوطي، فارجع إليها إن شئت. تدريب الراوي (١/ ٣٣١ - ٣٣٤) الفروق (١/ ٤). (١) عبارة الروياني: وصفة الشهادة على الهلال أن يقول: رأيته في ناحية المغرب، ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقديره، وأنه بحذاء الشمس أو في جانب مثلها، وأن ظهره إلى الجنوب أو الشمال، وأنه كان في السماء غيم أو لم يكن. وفائدة التنصيص على ذلك الاحتياط حتى إذا رؤي في الليلة الثانية ولم يكن بهذه الصفات بأن كذب الشاهد، لأن الهلال في الليلة الثانية لا يتحول عن صفاته التي طلع عليها بالأمس. قاله الخطيب في المغني (١/ ٤٢٣).