(٢) قال النووي الأصح: بقاؤه على ما كان واعلم أن انقلابه نفلاً على أحد الوجهين، إنما يصح في غير رمضان، وإلا فرمضان لا يقبل النفل عندنا ممن هو من أهل الفرض بحال. ينظر الروضة (٢/ ٢١٩). (٣) أي شرط الصوم الإمساك عن الجماع وعن الاستمناء وهو إخراج المني بغير الجماع محرماً كإخراجه بيده، أو غير محرماً كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. قال: فيفطر به لأن الإنزال هو المقصود الأعظم من الجماع، فإذا حرم الجماع من غير إنزال كان تحريم الإنزال أولى قال في التوسط والفتح. قال في الخادم: هذا في الواضح، أما الخنثى المشكل فلا يفطر به، قاله الجيلي في الإعجاز. وهذا ظاهر إذا استمنى من أحد فرجيه، أما لو استمنى من فرجيه جميعاً فلا مرية في بطلان صومه، ثنم رأيت في المهمات ما نصه. أما المشكل فلا يفطر بإنزاله من أحد الفرجين لاحتمال الزيادة قاله في البيان ونقله النووي في نواقض الوضوء من شرح المهذب فظهر ما ذكرته منقولاً ولله الحمد. (قاله البكري). (٤) أخرجه أبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وقال حسن غريب، والنسائي في الكبرى وابن ماجة ((١٦٦٧) والدارقطني (٢/ ١٨٤) وابن حبان أورده الهيثمي (٩٠٧)، والحاكم (١/ ٤٢٦) وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال عبد الحق رجاله ثقات. (٥) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٢).