(٢) وفي الأفضل مما تقدم من الإشعار والتقليد، وجهان: أحدهما: يقدَّم الإشعار، وقد صح فيه حديث في "صحيح مسلم". والثاني: يقدم التقليد، وهو المنصوص. وصح ذلك من فعل ابن عمر -رضي الله عنهما-. قال صاحب "البحر": وإن قرن هديين في حبل، أشعر أحدهما في سنامه الأيمن، والآخر في الأيسر، ليشاهدا، وفيما قاله احتمال -والله أعلم- ينظر الروضة (٢/ ٤٥٩). (٣) أخرجه البخاري (١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤) ومسلم (١٣٢١). (٤) أخرجه مسلم (١٣٢٦). (٥) ثبت في ط قوله: (تم الربع الأول وهو ربع العبادات من كتاب العزيز في شرح الوجيز بحمد الله تعالى وعونه، ويتلوه في هذا المجلد أيضاً كتاب البيع، ولقد نقلنا هذه الدرر النفيسة من نسخة كتبت على يد المغفور له (أبو) بكر بن محمود بن بابا، في سنة سبع وستين وستمائة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية).