(١) أما الإجماع فمن الأمة فظاهر فهم لا ينكرونه. وكذا الصحابة فقد أجمعوا على حله. فقد روي أن أبا بكر كان تاجراً في البر. وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان تاجراً في الطعام والأقط. وروي عن عثمان أنه كان تاجراً في البر والبحر. وروي عن العباس -رضي الله عنه- أنه كان تاجراً في العطر. وعلى ذلك جرت أحوال الصحابة قبل البعثة وبعدها. فمنهم من كان يفرد جنساً منها ومنهم من كان يقلب في جميع صنوفها كعثمان. إذاً تقرر حل البيع. (٢) سورة البقرة، الآية ٢٧٥. (٣) [لبيان جهة الدلالة من هذه الآية نقول: إنها تحتمل أربعة أقاويل: أحدهما: أنها عامة وأن لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إلا. ما خصه الله بالدليل؛ ووجه ذلك هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عن ساعات كانوا يستعملونها، ولم يقصد إلى بيان الجائز بل قصد بيان فاسدها؛ دل ذلك على أن الآية قد شملت إباحة الساعات كلها فاستثنى منها ما لا يجوز منها؛ فعلى هذا هل هي عامة أريد بها العموم؟ أو عامة أريد بها الخصوص؟ على قولين: أحدهما: أنها عامة أريد بها العموم وإن دخلها التخصيص. والثاني: أنها عامة أريد بها الخصوص. والفرق بينهما من وجهين: =