للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كتاب السِّير وسنأتي في الشرح عليها -إن شاء الله تعالى - والآن نختم الباب بذكر أنواع أخر ورد النهي عنها.

منها: ما هو مِنَ القسم الأول. ومنها: ما هو من القسم الثاني، فما هو من القبيل الأول بيع المُحَاقَلَة والمُزَايَنَة وسنذكرهما. ومنها: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ" (١). وفسره أبو عبيدة بما في الرحم. وقيل: وهو الزِّنَا. وقيل: للحاملة والزَّان.

ومنها: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْيَانِ" (٢) ويقال له: العَرْبُون أيضاً، وصورته: أن يشتري سلعة من غيره، ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السّلْعة فهي من الثمن، وإلاَّ فهي للمدفوع إليه مجاناً، وتفسر أيضاً بأن تدفع الدراهم إلى صانع ليعمل له ما يريده من خاتم يصوغه، أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على أنه إن رضيه فالمَدْفُوع من الثمن، وإلاَّ لم يسترده منه وهما متقاربان.

ومنها: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ" (٣). وله تفسيران: أحدهما: أن يبيع ثمرة النَّخْل سِنين.

والثَّاني: أن يقول: بعتك هذه السنة على أنه إذا انقضت السَّنة فلا بيع بيننا، فأردُّ أنا الثمن، وترد أنت المبيع. ومنها: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ" (٤). وهو البيع بشرط القرض وقد مر. ومنها: ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الهِرَّةِ" (٥).

قال القفال: أراد الهِرّة الوَحْشِيّة، إذ ليس فيها منفعة اسْتِئنَاس ولا غيره.

ومنها: بيع السِّلاح من أهل الحرب لا يصح، لأنه لاَ يُرَاد إلا للقتال، فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين، ويجوز بيع الحديد منهم؛ لأنه لا يتعين لِلسِّلاح.

ومنها: ما روي "أنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ" (٦).

"وَرُوِيَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ"، "وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ


(١) أخرجه البيهقى (٥/ ٣٤١) من رواية ابن عمر، وقال: تفرد بن موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٩) وأبو داود (٣٥٠٢) وابن ماجة (٢١٩٢، ٢١٩٣).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٥٤).
(٤) أخرجه الطيالسي (٢٢٥٧) وأحمد (٢/ ١٧٨) وأبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٧/ ٢٨٨) وفي (٧/ ٢٩٥) وابن ماجة (٢١٨٨).
(٥) أخرجه مسلم بلفظ المنصور (١٥٦٩).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) وقال: حسن غريب، وابن ماجة (٢٢١٧) والحاكم (٢/ ١٩) والبيهقي (٥/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>