أما الحنفية: فاستدلوا لمذهبهم بالأثر والمعقول. أما الأثر: فأولاً: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَه فَهُو بِالْخِيَارِ إِذَا رَآه" روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً. فقوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَه" صادق بما إذا وصف وبما لم يوصف، وبما شرط فيه خيار الرؤية وما لم يشرط فيه. وقوله: "فَهُوَ بِالخِيَارِ إِذَا رَآه" فيه أن الخيار معلق بالرؤية فحسب، فيكون له خيار الرؤية فيما اشتراه بالعموم السابق. وفي هذا ما يدل على أن خيار الرؤية من لوازم العقد على الغائب المذكور. ثانياً: قالوا المبيع المذكور مال مقدور التسليم، ولا ضرر في بيعه فكان جائزاً كسائر البيوع =