للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع (١)، ومعناه: أنه لو تلف انفسخ العَقد وسقط الثمن. وعنْ مالك وأحمد فيما رواه ابن الصَّبَّاغ أنه إذا لم يكن المبيع مَكيلاً ولا مَوْزُوناً ولا معدوداً فهو مِنْ ضمان المشتري، ومنهم منْ أطلق رواية الخلاف عنهما.

لنا أنه قبض مستحق بالبيع، فإذَا تعذَّر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد الصَّرف قبل التَّقَابض. إذا تقرَّر ذلك فلو أَبْرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع قبل القبض، هل يَبْرَأ حتى لو تلف لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن.

نقل صاحب "التَّهْذيب" فيه قولين:

أصحهما: أنه لاَ يَبْرَأُ، وحكم العقد لا يتغير، ثم إذا انفسخ البيع كان المَبِيْعُ هالكاً على ملك البائع، حتى لو كان عبدًا كان مُؤْنَة تجهيزه على البائع، وكيف التقدير؟

أنقول بانتقال الملك إليه قبل الهلاك، أو يرتفع العقد من أصله؟ فيه وجهان أخرجهما ابن سُرَيج:

أصحهما، وهو اختياره واختيار ابن الحَدَّاد: أنه لا يرتفع مِنْ أصله، كما في الرد بالعيب والزوائد الحادثة في يد البائع من الولد واللبن والبيض والكسب وغيرهما تخرج


(١) أورد في الخام تبعاً لشيخه الإمام البلقيني على الحضر مسائل:
منها: رجوع البالغ بإفلاس المشتري فإن ألحقه الشيخ بالعيب فكان ينبغي جعل العيب والخلف شيئاً واحداً.
ومنها إذا اشترى المفلس شيئاً في الذمة وكان البائع جاهلاً بحاله فله الخيار.
ومنها: غيبة مال المشتري إلى مسافة القصر يثبت للبائع الفسخ على الصحيح.
ومنها: تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار.
ومنها: تعذر قبض المبيع بجحد البائع أو غصب غاصب.
ومنها: جهل غصب المبيع مع القدرة على الانتزاع وكذا لو علم به لكن طرأ العجز.
ومنها: مسألة الصبرة يظنها على استواء ويمكن رجوعها إلى العيب.
ومنها: إذا بقيت الثمرة للبائع وكان سقي الشجر يضر بأحدهما وتنازعا فسخ العقد.
ومنها: اشترى عيناً غائبة رآها قبل العقد فوجدها متغيرة فله الخيار وليس المراد كما قاله الإمام بالمتغير حدوث عيب.
ومنها: مسألة الحجارة المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو القلع مضراً ولم ينزل البائع الأحجار ثبت الجار للمشتري.
ومنها: بيع المريض محاباة إما لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث.
ومنها: اشترى كاتباً أو متصفاً بصفة يزيد في ثمنه ثم زالت بنسيان في يد البائع يثبت للمشتري الخيار، وإن لم يكن فواتها عيباً كما قاله ابن الرفعة، وبقيت مسائل أخر ذكرها الشيخ البلقيني في التدريب قد يجاب عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>