منها: لو أتلفه دفعاً لصياله لم يكن قبضاً على الأصح. ومنها: لو قتله المشتري بالرد وكان هو الإمام أو ما دونه ونحوهما لم يكن قبضاً وينفسخ البيع وإن كان غيرهما استقر العقد كما نقلاه قبيل باب الديات عن فتاوى البغوي. ومنها: لو قتل العبد في قطع الطريق فقتله السيد فكذلك كما أشار إليه القفال في شرح التلخيص. ومنها: لو قتله المشتري قصاصاً. قال ابن الرفعة: يظهر أنه كالأجنبي فيكون كالآفة ولكون الحق له خالف قتل المرتد، واعلم أن قول الشيخ "وإتلاف المشتري قبض" ظاهر في المشتري لنفسه. أما المشتري بطريق الوكالة فإن إتلافه كالأجنبي سواء أذن له الموكل في القبض أم لم يأذن، أما إذا لم يأذن فواضح. وأما إذا أذن فلأنه لم يأذن له إلا في القبض الشرعي ولو اشترى الولي للصبي سلعة فوثب عليها أو أتلفها فهل يكون قبضاً. قال في الخادم: صرح القاضي الحسين في الجنايات بأنه يكون قبضاً، وكلام الرافعي هناك يخالفه إلى آخر ما ذكره.