(٢) في ط: أبي محمد. (٣) قال النووي: قال في (المهذب) لو قال أقرضتك ألفاً، وقيل وتفرقا ثم دفع إليه ألفاً، فإن لم يطل الفصل جاز، وإلا فلا، لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل، وإذ جوزنا إقراض الخبز فوجهان: أحدهما: يصح الشرط لأنه مبناه على المساهلة، والرفق قال الشاشي قال القاضي أبو حامد: إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية جاز قبولها بلا كراهة، هذا مذهبنا، ومذهب ابن عباس وكرهها ابن مسعود، قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك، ولا يكره لمقرض أخذ ذلك، ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضه، نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- ونقله عنه أيضاً ابن المنذر، وقد سبق نظيره في البيع وفي فتاوى القاضي حسين أنه لو قال أقرضني عشرة، فقال: خذها من فلان فأخذها منه لا يكون قرضاً، بل هنا توكيل بقبض الدين، فبعد القبض لا بد من قرض جديد، ولو كانت العشرة في يد فلان معينة وديعة أو غيرها صح.