للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما إذا صَرَّح بالاذن بذلك، وأكثر هذه المَسَائل يطّرد في جميع الوِكَالاَت (١).

قال الغزالي: وَعلَى الرَّاهِنِ مَؤُنَةُ المَرْهُونِ، وَأُجْرَةُ الإِصْطَبْلِ، وَعَلَفُ الدَّابَّةِ، وَسَقْيُ الأَشْجَارِ، وَمُؤنَةُ الجِذَاذِ مِنْ خَاصِّ مَالِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَقيلَ: إِنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ المَرْهُونِ، فَإنْ كَانَ بِحَيْثُ تُهْلِكُهُ النَّفَقَةُ يُبَاعُ كَمَا يَفْعَلُ بِمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الفَسَادُ، وَلاَ يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنَ الفَصْدِ وَالَحِجَامَةِ وَالخِتَانِ، وَيُمْنَعُ مِنْ قَطْعٍ سِلْعَةٍ فِيهِ خَطَرٌ.

قال الرَّافِعِيُّ: مؤنات الرَّهْن الَّتِي بها يبقى لها الرَّهْن، كنَفَقة العبد وكسوته وعَلَف الدَّابة على الراهن؛ لما روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لاَ يغْلَقُ الرَّهْنُ، مَنْ رَاهَنَهُ عَلَيْهِ غُرْمُه وَلَهُ غُنْمُهُ" (٢).


(١) قال النووي: قوله: فزاد راغب قبل التفرق، فيه نقص، وكان ينبغي أن يقول: قبل انقضاء الخيار، ليعم خياري المجلس والشرط، فإن حكمهما في هذا سواء، صرح به صاحب "الشامل" وغيره. قال أصحابنا: ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار، لزم البيع، ولا أثر للزيادة؛ لكن يستحب للعدل أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب، أو لهذا المشترى إن شاء. ينظر روضة الطالبين ٣/ ٣٣٢.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٣/ ١٦٧، والشافعي في "المسند" ٢/ ١٦٤، (٥٦٧)، ومن طريقه البيهقي في سننه ٦/ ٣٩، وسندها ضعيف لضعف يحيى بن أبي أنيسة كما في "التقريب" ٢/ ٣٤٣، و"التهذيب" ١١/ ١٨٣ - ١٨٥، وأسندها الشَّافعي وغيره من حديث أبي هريرة. الشَّافعي في "المسند" ٢/ ١٦٣ - ١٤، "في الرَّهْن" (٥٦٩)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أورده الهيثمي في "موارد الظمآن" ص ٢٧٤، في البيوع: باب ما جاء في الرَّهْن (١١٢٣)، "والدارقطني" ٣/ ٣٢ - ٣٣، في البيوع: (١٢٥ - ١٣٣)، "والحاكم" ٢/ ٥١، في البيوع: باب لا يغلق الرَّهْن والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٩، في الرَّهْن: باب غير مضمون، وحسنه الدارقطني وصححه ابن عبد البر وعبد الحق، ورجح جماعة منهم أبو داود والدارقطني، والبزار، والبيهقي وابن عبد الهادي إرساله انظر ارواء الغليل ٥/ ٢٣٩.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وقد ظهر أن الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل وذكر "البيهقي" في رسالته إلى أبي محمد الجويني أن "الشَّافعي" خالف مرسل "ابن المسيب" في بعض المواضع وقد ذكرنا في باب صدقة الفطر أن ابن المسيب روى حديثاً مرسلاً بسند صحيح وأن "الشَّافعي" خالفه فعلى تقدير تسليم الاحتجاج بمرسله دون غيره قد ذكر أبو عمر أن ابن وهب رواه عن مالك فجود فيه وبين أن قوله له غنمه وعليه غرمه -ليس بمرفوع وأنه من كلام "ابن المسيب" وعلى تقدير تسليم أنه مرسل وأنه من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس نصاً فيما زعم "الشَّافعي" بل هو تأويل منه، وقد أنكر عليه ذلك التأويل فحكى عن أبي عمر غلام ثعلب أنه قال: أخطأ من قال الغرم الهلاك بل الغرم اللزوم ومنه الغريم لأنه لزمه الدين وقال تعالى: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا} أي لازماً وفي الصحاح الغرامة ما يلزم أداؤه وكذلك المغرم والغرم وفي كتاب الأفعال غرمت غرماً لزمني ما لا يجب علي وقد فسر غير الشَّافعي الحديث بأشياء موافقة لما قاله أهل اللغة قال "الهروي": في الغريبين قال "ابن عرفة": الغرام عند العرب ما كان لازماً والغرم أداء شيء يلزم ومنه الحديث له غنمه وعليه غرمه -فغنمه زيادته وغرمه أداء ما انفك به =

<<  <  ج: ص:  >  >>