للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبادة، فأشبه ما إذا وجد بعض الرَّقبَة، فإن قلنا بالصحيح وهو وجوب غسل الصحيح فيجب ذلك بحسب الإمكان حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجَبِيْرَةِ من الصَّحيح الذي أخذته الجبيرة، وجب ذلك بأن يضع خِرْقَةً مَبْلُولَةً عليه ويعصرها؛ لتنغسل تلك المواضع بالتَّقَاطُرِ منها.

والثاني: يجب المسح على الجُبَيْرَةِ بِالمَاءِ لما روي "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِر" (١) وحكى أبو عبد الله الحناطي قولاً: أنه لا يمسح ويكفيه التَّيمم.

وعن القاضي أبي الطيب أنه قال: عندي يكفيه التَّيمم وغسل الصحيح، والأول هو الصَّحيح المشهور، وعليه تتفرع مسائل:

إحداها: إن كان جنباً مسح الجَبِيرَةَ متى شاء، وإن كان محدثاً والجبيرة على بعض أعضاء الوضوء مسحها إذا وصل إلى غسل العضو الذي عليه الجَبِيرَة، فإنَّ التَّرتيبُ رُكْنٌ في الوضوء.

الثانية: هل تتقدّر مدّة هذا المسح فيه وجهان:

أحدهما: نعم، لأنه مسح على حائل فأشبه المسح على الخف، فيتقدر في حقِّ المقيم بيوم وليلة وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن.

وأصحهما: وبه قطع الصَّيدلاني. لا؛ لأن التقدير إنما يعرف بنقل أو توقيف، ولم يرد، بل له الاستدامة إلى الاندمال.

قال إمام الحرمين: وهذا الاختلاف فيما إذا كان (٢) يتأتى الرّفع بعد إنقضاء كل يوم وليلة من غير ضرر، فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز استدامته، وإن كان يتأتى ذلك في كل طهارة لم يجز المسح ووجب النزع والغسل (٣) لا محالة.

الثالثة: هل يجب تعميم الجبيرة بالمسح؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، بل يكفيه (٤) ما يقع عليه الإسم؛ لأنه مسح بالماء فأشبه مسح الرأس والخُفّ.


(١) أخرجه ابن ماجة (٦٥٧) والبيهقي (١/ ٢٢٨) والدارقطني (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧) وقال ابن الملقن: إسناده ضعيف، قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما استخير الله فيه، وقال ابن أي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: حديث باطل لا أصل له، انظر الخلاصة (١/ ٦٧).
(٢) سقط في ط. فيه بل الخلاف.
(٣) سقط في ط.
(٤) في ب يكفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>