للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يمكن؛ لأنه لو كان بالغًا لكان له الأخذ، وافق المصلحة أو خالف، والأخذ المخالف للمصلحة لم يدخل تحت ولاية الوَلِي، فلا يفوت عليه في تَصَرُّفِ الولي.

ومنها: ليس للولي أخذ أُجْرَة ولا نفقة من مَالِ الصَّبي إن كان غنيًا، وإن كان فقيرًا فإن قطع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر نفقته، قال الله -تعالى-: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} (١) الآية، وفي تعليق الشيخ أَبِي حامِدٍ -رحمه الله- أنه يأخذ أقَلّ الأمرين، من قدر النَّفَقَةِ وأجرَةِ المثل (٢)، والقول في أنه: هل يستبد بالأخذ؟ يأتي في كتاب النكاح -إن شاء الله تعالى-.

وهل عليه الضمان ما أخذ كالمضطر إذا أكل طعام الغير أم لا؟ كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال؟ فيه قولان (٣).

وللولي أن يخلط مَالَهُ بِمالِ الصّبي ويواكله، قال الله -تعالى-: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} (٤) وقاس ابْنُ سُرَيْجٍ عليه ما إذا خلط المسافرون أزوادهم وتناهدوا، وقال: لعل هذا أولى بالجَوازِ، وإن تفاوتوا في الأكل؛ لأن كلًّا منهم من أهْلِ المُسامَحَةِ (٥).

هذه صور الكتاب وشرحها.

ومنها: يجب عليه أن ينفق عليه ويكسوه بالمُعْرُوف، ويخرج من ماله الزّكاة وأَرْش الجنايات، وإن لم تُطْلَب، ونفقة القريب بعد الطَّلَبِ (٦).

ومنها: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المُسَافرة بماله سافر وإلا، فإن كان الطريق مخوفًا لم يُسَافِرْ بِهِ، وإن كان آمنًا فوجهان:


(١) سورة النساء (٦).
(٢) قال النووي: هذا المنقول عن التعليق، هو المعروف في أكثر كتب العراقيين، ونقله صاحب "البيان" عن أصحابنا مطلقًا، وحكاه هو وغيره عن نص الشَّافعي رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي وجهًا، أنه يجوز أيضًا للغني أن يأكل بقدر أجرته. والصحيح المعروف، القطع بأنّه لا يجوز للغني مطلقًا. ينظر الروضة ٣/ ٤٢٥.
(٣) قال النوويّ: أظهرهما: لا ضمان لظاهر القرآن ولأنه بدل عمله. ينظر الروضة ٣/ ٤٢٥.
(٤) سورة البقرة (٢٢٠).
(٥) قال النوويّ: لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور، بل هو مستحب، ونقل صاحب "البيان" من أصحابنا، أنه مستحب، ذكره في باب الشركة، ودلائله من الأحاديث الصحيحة كثيرة. الروضة ٣/ ٤٢٥.
(٦) كذا أطلقه الرافعي لكن القريب المجنون أو الصغير لا يمكن القول بتوقف وجوب نفقتهما على طلب وليهما لأنه يؤدي إلى هلاكهما، وإذا حسن من عليه الدين جاز لغريمه أن يأخذ من ماله سواء أمكن مراجعة الولي أم لا خلافًا للإمام. كذا نقله الرافعي في كتاب الكتابة في أول الحكم الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>