(٢) قال النووي: هذا المنقول عن التعليق، هو المعروف في أكثر كتب العراقيين، ونقله صاحب "البيان" عن أصحابنا مطلقًا، وحكاه هو وغيره عن نص الشَّافعي رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي وجهًا، أنه يجوز أيضًا للغني أن يأكل بقدر أجرته. والصحيح المعروف، القطع بأنّه لا يجوز للغني مطلقًا. ينظر الروضة ٣/ ٤٢٥. (٣) قال النوويّ: أظهرهما: لا ضمان لظاهر القرآن ولأنه بدل عمله. ينظر الروضة ٣/ ٤٢٥. (٤) سورة البقرة (٢٢٠). (٥) قال النوويّ: لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور، بل هو مستحب، ونقل صاحب "البيان" من أصحابنا، أنه مستحب، ذكره في باب الشركة، ودلائله من الأحاديث الصحيحة كثيرة. الروضة ٣/ ٤٢٥. (٦) كذا أطلقه الرافعي لكن القريب المجنون أو الصغير لا يمكن القول بتوقف وجوب نفقتهما على طلب وليهما لأنه يؤدي إلى هلاكهما، وإذا حسن من عليه الدين جاز لغريمه أن يأخذ من ماله سواء أمكن مراجعة الولي أم لا خلافًا للإمام. كذا نقله الرافعي في كتاب الكتابة في أول الحكم الأول.