(٢) والأصح: قوله في "التهذيب". وسلك الجرجاني في كتابه "التحرير" طريقة أخرى فقال: يجوز التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة، وفي جوازه بغيرها وجهان. ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة، ويجوز بأجرة على الأصح ينظر الروضة ٣/ ٥٢٥. (٣) ولو قال أقر عني لفلان بألف له عليّ. فهو إقرار. وإذا صححنا التوكيل فكيفية الأقرار على ما يقتضيه كلام البندنيجي أن يقول: أقررت عنه بكذا وصوره بعضهم بان يقول: جعلت موكلي مقراً بكذا. قاله في الكفاية. (٤) قول ابن القاص أصح عند الأكثرين. وإذاً صححنا التوكيل، لم يلزمه شيء قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي "الحاوي" و"المستظهري" وجه: أنه يلزمه بنفس التوكيل ينظر الروضة ٣/ ٥٢٥.