للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا بالوجه الثاني، فينبغى أن يبين الوكيل جنس المقرّبه وقدره، فلو قال. أقر عني بشيء لفلان. فأقر أخذ الموكل بتفسيره، ولو اقتصر على قوله: أقر عني لفلان، فوجهان، حكاهما الشيخ أَبُو حَامِدٍ وغيره:

أحدهما: أنه كما لو قال: أقر عني بشئ.

وأصحهما: أنه لا يلزمه شئ بحال؛ لجواز أن يريد الأقرار بعلمه، أو سماعه لا بالمال (١).

الثَّالِثَةُ: يجوز لكل واحد من المدعي والمدعى عليه التوكيل بالخصومة رضي صاحبه، أو لم يَرْضَ، وليس لصاحبه الأمتناع من خصومة الوكيل.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: له الأمتناع إلاَّ أن يريد الموكل سَفَراً، أو يكون مريضاً، أو مخدراً.

وقال مالك -رحمه الله تعالى-: له ذلك إلا أن يكون سفيهاً خبيث اللسان، فيعذر الموكل في التوكيل. لنا: أنه توكيل في خالص حقه، فيمكن منه، كالتوكيل باستيفاء الدَّيْنِ من غير رضي مَنْ عليه، ولا فرق في التوكيل في الخصومة بين أن يكون التوكيل المطلوب مالاً، أو عقوبة لا دمى، كالقصاص وحد القذف.

فاما حدود -الله تعالى- فلا يجوز التوكيل في إِثباتها؛ لأنها مبنية على الدرء (٢).

الرابعة: يجوز التوكيل في استيفاء حدود -الله تعالى- للأمام وللسيد في حد مملوكه، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في قصة ماعز: (اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) (٣).

وقال: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امرأَةِ هَذَا فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا (٤) وأما عقوبات


(١) في الروضة بشجاعة وقال النووي. ولو قال: أقر عني لفلان بألف له عليّ، فهو اقرار بلا خلاف، صرح به الجرجاني وغيره. ينظر الروضة ٣/ ٥٢٦.
(٢) قال في الخادم: يستثنى من هذا ما إذا ادعى القاذف على المقذوف أنه زنى، فإنها مسموعةكما ذكره الرافعي في اللعان، وحينئذ فيصبح التوكيل في إثبات الزنا لرفع حد القذف عنه، وذكره ابن الصباغ بحثاً وتابعه الروياني فقالاً: ولا يجوز في إثباتها؛ لأنه لا تسمع الدعوى فيها إلا في حد الفذف، وكذا في زنا المقذوف. انتهى. وجرى على ذلك الشيخ ولي الدين في "تحربر الفتاوي" ونقل بحث ابن الضباغ. وقال إن ثبوت الحد إنما وقع تبعاً.
(٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري حديث (٦٨١٥، ٦٨٢٥٤) ومسلم (١٦٩١) (٣/ ١٣١٨) وصرح في الترمذي وغيره أنه ماعز بن مالك، وسيأتى من "الضحايا". وينظر التلخيص لابن حجر (٣/ ٥١).
(٤) متفق عليه من رواته أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما رواه البخاري (٢٣١٤، ٢٣١٥، ٢٦٤٩، ٢٦٩٥، ٢٦٩٦، ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، ٦٦٣٣، ٦٦٣٤، ٦٨٢٧، ٦٨٢٨،=

<<  <  ج: ص:  >  >>