(٢) قال في الخادم: يستثنى من هذا ما إذا ادعى القاذف على المقذوف أنه زنى، فإنها مسموعةكما ذكره الرافعي في اللعان، وحينئذ فيصبح التوكيل في إثبات الزنا لرفع حد القذف عنه، وذكره ابن الصباغ بحثاً وتابعه الروياني فقالاً: ولا يجوز في إثباتها؛ لأنه لا تسمع الدعوى فيها إلا في حد الفذف، وكذا في زنا المقذوف. انتهى. وجرى على ذلك الشيخ ولي الدين في "تحربر الفتاوي" ونقل بحث ابن الضباغ. وقال إن ثبوت الحد إنما وقع تبعاً. (٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري حديث (٦٨١٥، ٦٨٢٥٤) ومسلم (١٦٩١) (٣/ ١٣١٨) وصرح في الترمذي وغيره أنه ماعز بن مالك، وسيأتى من "الضحايا". وينظر التلخيص لابن حجر (٣/ ٥١). (٤) متفق عليه من رواته أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما رواه البخاري (٢٣١٤، ٢٣١٥، ٢٦٤٩، ٢٦٩٥، ٢٦٩٦، ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، ٦٦٣٣، ٦٦٣٤، ٦٨٢٧، ٦٨٢٨،=