(١) كلام المصنف يوهم أن التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى ممتنع، وليس كذلك، بل يجوز من الإمام والسيد، وإنما يمتنع التوكيل في الإثبات كذا جزم به الرافعي. (٢) قال ابن الصباغ: ولا يصح التوكيل في الألتقاط قطعاً، كما لا يجوز في الأغتنام. فإن التقط، أو غنم، كان له دون الموكل. قال صاحب "البيان": ينبغي أن يكون الألتقاط على الخلاف في تملك المباحات. وما قاله ابن الصباغ، أقوى. ولو اصطرف رجلان، فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض، فوكل وكيلاً في ملازمة المجلس، لم يصح، وينفسخ العقد بمفارقة الموكل؛ لأن التنفيذ منوط بملازمة العاقد. فلو مات العاقد، فهل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد؟ فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي في "البسيط" بناءً على بقاء خيار المجلس ينظر الروضة ٣/ ٥٢٦، ٥٢٧.