(٢) التقييد بالبيع والشراء وقع أيضاً في الشرحين والمحرر، لكن سائر العقود المتوقفة على الرؤية كالإجارة والمسابقة والأخذ بالشفعة ونحوها يصح توكيله أيضاً فيها. تنبيه: لم يستثني المصنف من الضابط إلا هذه المسألة مع أنه يستثنى منه مسائل أخرى سبق أكثرها بحضها من طرده وبعضها من عكسه. فأما الطرد: وهو أن كل من صحت منه المباشرة بالملك أو الولاية صح منه التوكيل فيستثنى منه غير ما سبق مسألتان: إحداهما: إذاً جوزنا لصاحب الدين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده بالظفر فإنه لا يجوز له التوكيل فيه كما صرح به جماعة. الثانية: إذا أذنت له المرأة في التزويج ونهته عن التوكيل، فإنه يباشر ولا يوكل، وأما العكس وهو من لا يصح منه المباشرة بالملك أو الولاية لا يصح منه التوكيل فيستثنى منه مسائل: منها: إذا وكل المحرم في التزويج حلالاً وأطلق أو نص له على العقد بعد التحلل أو وكل الحلال محرماً في التوكيل، فإن التوكيل في هذه الأمثلة قد صح من المحرم كما سبق إيضاحة والمحرم لا تصح منه المباشرة. ومنها: ما إذا وكل الولي المرأة لتوكل رجلاً عنه أي عن الولي في تزويج ابنته، فإنه يجوز عند الشَّافعي، ويمتنع عند المزني. كذا نقله في "التتمة" في الباب الثالث في بيان الأولياء. ومنها: إذا وكل المشتري البائع أو المسلم المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه فإنه يصح كما قاله الرافعي في البيع مع استحالة مباشرته القبض من نفسه. منها: إذا قال لمن ليس بوكيل في المباشرة: وكل في كذا. منها: إذا قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً. وقلنا: لا يقع الطلاق فوكل، فإنه يصح كما قاله الرافعي في بابه. منها: استيفاء القصاص في الأطراف فإنه لا يباشره المستحق بل يوكل فيه. ومنها: إذا قال كلما عزلتك فأنت وكيلي فإنه لا يقدر على عزله ويصح منه التوكيل فيه. فهذه المسائل كلها صحت ممن لا تصح منه المباشرة. ومنها ما أورده الرافعي في الوجيز وهو الوكيل والعبد المأذون حيث جاز لهما التوكيل، فإن المباشرة وإن صحت منهما لكن مباشرتهما لا بملك ولا بولاية. قال النووي: قال في "الحاوي": للأب والوصي والقيم أن يوكل في بيع مال الطفل، إن شاء عن نفسه، وإن شاء عن الطفل. وفي جوازه عن الطفل. نظر. ينظر الروضة ٣/ ٥٣١، ٥٣٢.