للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ يَصِحُّ (ح) تَوِكْيلُ الصَّبيِّ إِلاَّ في الإِذنِ في الدُّخوُلِ وَإِيصَالِ الهَدِيَّةِ عَلَىِ رَأَي، وَلاَ يَصِحُّ تَوِكْيلُ المَرأةِ (ح) وَالمُحْرِمِ (ح) في عَقدِ النَّكَاحِ، وَالأَظْهَر: جَوَازُ تَوَكْيِلِ العَبْدِ وَالفَاسِقِ في إِيجَابِ النَّكاَحِ، وَكَدَا المَحْجوُرُ بِالسَّفَهِ وَالفَلَسِ إِذْ لاَ خَلَلَ في عِبَارتِهِمْ، وَمَنْعِ اسْتِقْلاَلِهِمْ بسَبَبِ أُمُورٍ عَارِضَةٍ.

قال الرافعي: كما يشترط في الموكّل التمكّن من مباشرة التصرف للموكل فيه بنفسه، يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته بنفسه (١)، وذلك أن يكون صحيح العبارة فيه، فلا يصحة توكيل المجنون (٢)، والصبي في التصرفات، واستثنى في الكتاب الإذن في دخول الدار، والملك عند إيصال الهديّة، ففي اعتبار عبارته في الصورتين وجهان، سبق ذكرهما في "أول البيع" فإن جاز ذلك، فهو وكيل من جهة الإذن والمهدي.

واعلم أن تجويزهما إذا كان على سبيل التوكيل، فلو أنه وكل بأن يوكل غيره، فامتياز تخريجه على الخلاف في أن الوكيل، هل يوكل؟ فإِن جاز لزم أن يكون الصبي أهلاً للتوكيل أيضاً.

وعند أبى حَنِيْفَةَ وأَحْمَدَ رحمهما الله -تعالى- يصح توكيل الصبي المميز، والمرأة، والمُحرم مَسْلُوبا العبارة في النكاح، فلا يتوكلان فيه، كما لا يوكلان خلافاً لأبي حنيفة ومن توكيل العبد من الشراء ونحوه وجهان سبق ذكرهما في "باب معاملة العبيد" وفي توكيله في قبول النكاح بغير إذن السيد وجهان:

أصحهما: الجواز، وإنما لم يَجُزْ قَبُولُهُ لنفسه لما أن يتعلق به المهر ومؤن النكاح (٣)، وفي توكيله في طرف الإيجاب وجهان.

أحدهما: المنع؛ لأنه لا يجوز أن يزوج ابنته، فأولى ألاَّ يزوج ابنة غيره.


(١) لأن تصرف الشخص لنفسه أقوي من تصرفه لغيره فإن تصرفه له بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة، فهذا لم يقدر على الأقوي لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى، فاستفدنا من هذا الكلام أن كل من صحت مباشرته صحت وكالته ومن لا فلا، ويرد على طرده ما لو وكل الولي فاسقاً في بيع مال الطفل فإنه لا يجوز كما ذكره الرافعي في باب الوصية. وأما العكس فسيأتي بيان ما يرد عليه. فرع: يشترط في الوكيل أيضاً التعيين فلو قال أذنت لكل من أراد بيع داري في بيعها لم يصح كما قاله الرافعي في الحج.
(٢) لأن عبارتهما في ذلك ملغاة، وفي معناهما المعتوه والمبرسم والنائم والمغمى عليه، ومن شرب ما يزيل عقله لحاجة، ونقل الروياني في الطلاق عن الزبيري أنه يصح وقالة الصبي والمجنون في الطلاق.
(٣) قال النووى. وفي توكيله فيه بإذن السيد أيضاً، وجهان في "الشامل" و"البيان"، وقطعاً بالمنع بغير إذنه، والمختارة الجواز مطلقاً ينظر الروضة ٣/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>