للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم- لأنيس "أغديا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". (١)

ولا شك أن في الإقرار مقرًّا ومقرًّا به، وصيغة تترتب عليها المؤاخذة، وهذه الأمور سماها في الكتاب أركانًا له ثم المقر به قد يكون مالاً، وقد يكون غيره، وعلى التقديرين فإما أن يعقب الإقرار بما يرفعه أو لا يعقب، وإذا لم يكن المقر به مالاً قد يكون عقوبة من قصاص أو حد، وقد يكون نسباً، أو غيره، فجعل أبواب الكتاب أربعة.

الأول في الأركان.

والثاني: في الأقارير المجملة.

والثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه.

والرابع: في الإقرار بالنسب، وأما ما عدا النسب، فما يقع في قسم ما عدا المال، فلم يورده قدماء الأصحاب في هذا الباب، فنجري على أمثالهم.

والركن الأول: من الباب الأول المقر، وهو إما مطلق، أو محجور.

أما المطلق وهو المنفك عن أنواع الحجر، فإقراره صحيح.

وقوله: "ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه" (٢) كالدخيل في هذا الركن، فإن الكلام فيه في المقر، وهذا لا يضبط المقر به، والضبط ما ينفذ إقرار المقر فيه على أنه يحتاج إلى استثناء صور أقربها بناء على أن الوكيل إذا قال: تصرفت كما أذنت لي، فقال الموكل: لم تتصرف، لم يقبل قول الوكيل، على أحد القولين مع قدرته على الإنشاء،


= لنبي -صلى الله عليه وسلم- فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها: "صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك" قال ابن الرفعة في "المطلب": ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه يقوى بالآية وفيما قال نظر, لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي، وقد ضعفه ابن المديني وغيره، روى أحمد. والطبراني. وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بخصال من الخير -فذكرها- وفيها: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًا.
(١) تقدم.
(٢) وهذا الضبط يستثنى منه صور إلى آخره.
يرد على العكس صور:
منها: المرأة تقر بالنكاح ولا تقدر على إنشائه.
ومنها: العبد يقر بالرق ولا ينشئه.
ومنها: المفلس يقر بالبيع ولا ينشئه.
ومنها: المريض يقر بالهبة لوارثه في الصحة، ولا ينشئها، وكذا لو أقرت أنها أبرأت زوجها في الصحة أو أقر أنه وهب أجنبيا في الصحة يقبل، وإن زاد على التلف مع عدم القدرة على الانشاء.
ومنها: الصبي يقر بالبلوغ في الإمكان ولا ينشئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>