فقد ثبت أنه لا تكليف عليه، فلو جاز إقراره وعقوده، حكم بتكليفة، وهذا لا يجوز، وما استدلوا به من الحديث أن الغلام كان سنة ستاً أو سبعاً فهو عمرو بن سلمة السلمي الذي وأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يؤم قومه من بني سلمه. أما الغلام المذكور في الحديث لم ينقل لهذا سن فجاز أن يكون بالغًا ولهذا أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يزوج أمه ولو كان الأمر كما ذكروه لم تكن فيه دلالة وإن قوله: "قم يا غلام" ولاية في النكاح، والابن لا يزوج أمه عندنا ولا يصح عندهم، وإن صح عندهم فإنما يجوز إذاً أذن له وليه ولم يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- وليه في ذلك الوقت. الاعتناء في الفرق والاستثناء/ كتاب الإقرار.