للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جارية، أو بهيمة لإنسان، ففيه التفصيل المذكور فيما إذا أقر للحمل، فإن قال: إنه أوصى له به صح، وينظر كم بين انفصاله، وبين يوم الإقرار من المدة على ما سبق، وفي حمل البهيمة يرجع إلى أهل الخبرة، وإن أطلق أو أسند إلى جهة فاسدة خرج على ما تقدم من الخلاف (١).

ولو أقر بالحمل لرجل وبالام لاخر إن جوزنا الإقرار بالحمل صحَّ الإقرار، وإلاَّ فلا. قال صاحب "التهذيب": هما جميعاً للآخر، وهذا البناء على أن الإقرار بالحامل إقرار بالحمل، وفيه خلاف يأتي من بعد.

الصورة الثالثة: لو أقر لمسجد، أو مقبرة، أو نحوها بمال، وأسنده إلى جهة صحيحة، كغلّة وقف عليه صح، وإن أطلق فعلى وجهين تخريجًا من القول في مسألة العمل، وعلى قياسه ما إذا أضاف إلى جهة فاسدة (٢).


(١) قال في "التوسط": هذا الكلام يقتضي الاستواء في الترجيح، لكن الماوردي والشاشي صححا في مسألة الإقرار للحمل الصحة كما نص عليه الشَّافعي في "الأم" في الإقرار بالحكم الظاهر.
قال الماوردي: وهذا كتاب لم ينقل عنه المزني شيئًا ونقلاً في مثله عن النص في "الجامع الكبير" البطلان، ثم قالا: ويجيء فيه قول آخر مخرج من "الأم" في الإقرار للحمل، فافهم أن المذهب هنا المنع.
وقال الروياني في "التجربة": لو أقر بحمل أمة لرجل، وأطلق لم يلزمه الإقرار؛ لأن الحمل لا يملك إلا بالوصية. نص عليه وغلط من قال غيره: ولو وصل إقراره، وقال أوصى لي فلان برقبة أمة وله بحملها صح الإقرار إذا ولدته لدون ستة أشهر من حين الوصية به. انتهى.
ثم رأيت في "الأم" في آخر مسألة الإقرار بالحمل. قال بعد أن حكم بصحته: وإذا أقر رجل بما في بطن جارية لرجل، فالإقرار باطل.
قال في "البحر": لو أقر بحمل أمة لرجل. قال -أي الشَّافعي -رضي الله عنه- في "الأم"، في كتاب الإقرار، والمواهب، إن أطلق لا يلزمه الإقرار؛ لأن الحمل لا يملك إلا بالوصية وإن وصل إقراره فقال: أوصى لي فلان برقبته وله بحملها صح الإقرار إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ومن أصحابنا من قال، إذا أطلق يحتمل قولاً آخر أنه يصبح تخريجًا من الإقرار للحمل إذا أطلق ذكره في "الحاوي". انتهى.
فاجتمع نص "الأم" "والجامع الكبير" للمزني على الخلاف عند الإطلاق، وبالجملة فكلام الأئمة ناطق بخلاف ما اقتضاه كلام الرافعي والمصنف في هذا الفرع من التسوية والله أعلم. انتهى وجري على ذلك في الخادم.
(٢) قال في الخادم: قضيته أنه يصح على الأظهر. وقال في "الكفاية": ولا شك في أنه إذا أضاف الإقرار إلى وجه مستحيل كإقرار بذلك بدين معاملة أنه يكون باطلاً كما أنه لا شك إذا أضافة إلى وجه يصح كإقرار بمال من وصيته أو وقف أنه يصح إذا قبلنا الإقرار المطلق، كما سنذكر مثله في الإقرار للحمل، وخرج من هذا ما لو لبيعة أو كنيسة، فهو باطل بكل حال، لأنه لا يصح الوقف عليه ولا الوصية له. انتهى ما أردته منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>