وما ذاكره عن القاضي والشيخ أبي علي والنهاية ظاهر، وقول الشيخ "هذا إذا اقتضت جهة الوارثة إلى قوله سوّى بينهما في الثلث" نقل في الخادم عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ أنه جميعه بينهما. (١) قال النووي: وهذا المحكي عن الإمام قاله أيضاً ابن الصباغ. وقال الشيخ أبو حامد: يكون بينهما بالسوية وإن تعذرت مراجعة المقِر، فينبغي القطع بالتسوية بينهما. وقال في الخادم: هذا الذي قاله الشيخ أبو حامد هو المنصوص عليه في "الأم" ولم يورد البغوي والفوراني سواه، ووجهه الماوردي بأن الأصل التساوي حتى يعلم سبب التفاضل وسيأتي في الوقف فيما إذا اندرس شرط الواقف ما يؤيده. (٢) الأصح في هذا الحال البطلان، وبه قطع الرافعي في "المحرر".