للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمالكه: بسببه على ألف، فأما إذا اقتصر على اللفظ المذكور في الكتاب لم يلزم أن يكون الألف لمالك الدابة في الحال، ولكن يسأل ويحكم بموجب بيانه.

الثانية: إذا قال: لحمل فلانة على ألف أو عندي ألف، فله ثلاثة أحوال:

إحداها: أن يسنده إلى جهة صحيحة، بأن يقول: ورثه من أبيه، أو يقول: أوصى به فلان له، فيعتبر إقراره، ثم إن انفصل العمل ميتاً، فلا حق له، بل هو لورثة من قال: إنه ورثه منه، أو للموصى أو ورثته إن أسنده إلى وصيته، وإن انفصل حياً، فإن انفصل لما دون ستة أشهر من يوم الإقرار استحق؛ لأنا تيقنَّا وجوده يومئذ.

وإن انفصل لأكثر من أربع سنين، فلا لأن تيقنَّا عدمه (١) يومئذ، وإن انفصل لستة أشهر، أو أكثر ولما دون أربع سنين، فإن كانت مستفرشة لم يستحق لاحتمال تجدد العُلُوق بعد الإقرار، والأصل عدم الاستحقاق، وعدمه عند الإقرار، فإن لم تكن مستفرشة، قولان:

أحدهما: أنه لا يستحق؛ لأنا لا نتيقن وجوده عند الإقرار.

وأظهرهما: الاستحقاق؛ إذ لا سبب في الظاهر يتجدد به العلوق والظاهر وجوده وقت الإقرار لحكم ثبوت نسبه ممن كانت فراشاً له.

وإذا ثبت الاستحقاق، فإن ولدت تلك المرأة ذكراً فهو له، وإن ولدت ذكرين فصاعدًا فلهم بالسوية، وإن ولدت أنثى، فهو لها إن أسنده إلى وصية، وإِن أسنده إلى الإرث من الأب، فنصفه لها، وإن ولدت ذكراً وأنثى، فهو بينهما بالسوية، إن أسنده إلى وصية، وثلثاه إن أسنده إلى الإرث من الأب.

وقوله: "ونصفه لها" وهذا إذا اقتضت جهة الوراثة ما ذكرنا، فان اقتضت التسوية بأن يكونا لولدي الأم كان ثلثه (٢) بالسوية.


(١) قال في "المهمات": ما دل عليه كلام الرافعي والنووي من اعتبار المدة من حين الإقرار استحق الإستحاق؛ لأن وجوده عند الإقرار مع عدمه عند سبب الإستحاق لا يفيد. انتهى.
وقال الشيخ البلقيني في التدريب: واعتبار المدة من حين الإقرار وهم.
وقال في الخادم: اعتباره بيوم الإقرار. ذكره الماوردي والروياني، وفيه نظر إذ الظاهر الإعتبار بوقت الموت في مسألة الوراثة وبوقت الإيصاء في صورة الوصية، وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص، وفي "تجريد ابن كج" قال الشَّافعي: فإن أشكل فجاز أن يكون خلق قبل الإقرار وجاز أن يكون خلق بعد الإقرار فالإقرار باطل.
(٢) قال الأذرعي والزركشي، هذا التفصيل الذي ذكره في الأنثى تابع فيه البغوي وشيخه القاضي الحسين، لكن الماوردي جزم بأنه لها إذا كان من وصية أو إرث، وزاد أنهما لو كانتا اثنتين فلهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>