ولا ينحصر الجواز فيما ذكره الشيخ بل بقي صور: منها المالك ويتصور من المستأجر والموصى له بالمنفعة. ومنها: الزوج يستعير زوجته من السيد. قاله في "المطلب". قال: وإذا أعارها تكون مضمونة عليه ولو في الليل إلى أن يسلمها له لأن يد الضمان تثبت فلا تزول إلا بذلك. ومنها: إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو استعارها والحالة هذه صح. ينظر الروضة ٤/ ٧٢. (٢) مال فى "المطلب" إلى كلام الغزالي فقال: المنع لا يرجع إلى غير المعقود عليه بل إلى غيره، وما كان من العقود محظورًا لغيره، ولا يقدح في صحته وفائدة الصحة أنه إذا استخدمها لا يستحق عليه أجرة. قال الزركشى: وينبغي أن يكون الحكم لذلك، ولو قلنا بالفساد، وقد حكي بعد وجهين في أن كل عارية فاسدة هل تجب أجرة منافعها؟ وهو مخالف للقاعدة أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. (٣) والأجداد والجدات وإن علوا سواء في ذلك كما قاله البندنيجي. (٤) صرح الجرجاني وآخرون، بأنها حرام، وصرح صاحب "المهذب" وآخرون، بأنها لا تجوز، وظاهره التحريم، ولكن الأصح الجواز، وقد سبق في أول البيوع. وصرح في "التنبية" بالحرمة وفصَّل ابن الرفعة فقال: إن كان لغير الخدمة فكراهة تنزيه، وإن كان للخدمة فحرام، وجزم السبكي في "شرح المنهاج" للنووي بالتحريم لما فيها من الاستيلاء على المسلم.