كان فخالف، غرم للنقصان الحاصل بزوال الصنعة الحاصلة عند الغصب، ولو أجبره المالك على رده إلى ما كان لزمه للرد فإذا، امتثل لم يغرم النقصان الحاصل بزوال الصنعة، لكن لو نقص عما كان بما طرأ أو زال غرمه.
قال الرافعي: القسم الثاني: الأعيان، فمن صورة صبغ الثوب المغصوب، ونقدم عليه صورتين مقصودتين في نفسهما، ويحتاج إليهما في مسألة الصبغ:
إحداهما: إذا غصب أرضاً، وبنى فيها أو غرس أو زرع، كان لصاحب الأرض أن يكلفه القلع.
قال صلى الله عليه وسلم:(لَيْسِ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ)(١) وعن أَحْمَدَ: أنَّه لا يكلف
(١) أخرجه أبو داود ٣/ ١٧٨، في الخراج والإمارة والفئ: باب إحياء الموات (٣٠٧٣)، والترمذي في ٣/ ٦٦٢، في كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (١٣٧٨)، وقال حديث حسن غريب والبيهقي في السنن ٦/ ٩٩، ١٤٣، ١٤٨، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٤، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٧، وأخرجه عن عروة مرسلاً مالك في مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٣، في الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات (٢٦)، وأبو داود في المصدر السابق (٣٠٧٤).