للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: غير المأكول، فالحكم فيه كما في الآدمي إلاَّ أنه لا اعتبار لبقاء الشَّيْن فيه.

والثاني: المأكول، فإن كان لغير الغَاصب لم ينزع، وإن كان للغاصب ففيه قولان، وقيل: وجهان:

أحدهما: وهو راوية الرَّبِيْعِ، أنه يذبح ويرد الخيط؛ لأنه جائز الذبح، وبذبحه يصل الحق إلى المستحق.

وأظهرهما: المنع كما في غير المأكول؛ لأن الحيوان حرمته في نفسه، ألا ترى أنه يؤمر بالإنفاق عليه، ويمنع من إتلافه، وإذا لم يقصد بالذبح الأكل منع منه، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ ذَبْحِ الحَيَوانِ إلاَّ لمأكله (١) ".

وإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه، فإن كان غير الآدمي نزع منه الخيط، وفي الآدمي وجهان:

أصحهما: على ما ذكره في "النهاية": أنه ينزع، وإِن لم ينزع في الحياة لحرمة الروح.

والثاني: المنع؛ لأن الآدمي محترم بعد الموت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الحَيِّ (٢) ".

القسمِ الثاني: غير المحترم، فلا يبالي بهلاكه، وينزع منه الخيط، ومن هذا القسم الخِنْزِيرُ وَالكَلْبُ العَقُورُ.

أما كلب الصيد والماشية، فلا يجوز النزع منه كذا قاله الإمام، وألحق الكلب الذي لا منفعة فيه بالمؤذيات، وذكر تَرَدُّداً فيما إذا خاط به جرح مرتد، وحكم بأن الأوجه المنع؛ لأن المُثْلَةَ بالمرتد محرمة، وليست كالمُثْلَةِ بالميت؛ لأنا نتوقع بالمرتد عوداً إلى الإسلام، وهذا لفظه، ويوافق ذلك قوله في الكتاب: "أو ارتد ففي النزع خلاف" غير أن الإمام صورة فيما إذا خيط به جرح المرتد، ولفظ الكتاب فيما إذا طرأت الردة على


(١) أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه: "ولا تقتل غنمة ليست لك بها حاجة" وفي الموطإ عن أبي بكر في قوله: كلفظ الأصل. ينظر تلخيص الحبير ٣/ ٥٥.
(٢) رواه أبو داود (٣٢٠٧) وابن ماجه (١٦١٦) وأحمد (٦/ ٤٨، ١٦٨، ٢٠٠، ٢٦٤) وله طريق أخرى عند أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠٥) ورواه الدارقطني (٣/ ١٨٩) وابن حبان (٧٧٦ موارد) والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ١٠٨) وابن عدي في الكامل (٣/ ١١٨٩) والبيهقي (/ ٥٨) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٨٦) ورواه ابن ماجه (١٦١٧) من حديث أم سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>