(٢) قال الحافظ: كذا قال، والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي والبيهقي، انظر التلخيص (١/ ١٥٩) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٩١). (٣) قال الحافظ: قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام، فإنه قال في "النهاية": إنه صحيح، فكذا جزم به الرافعي وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب الحديث انتهى. وفيما قال نظر، ففي الطبراني الأوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل يتوضأ فغسل خفيه، فنخسه برجليه، وقال: ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خفيه، وفي لفظ له: ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وعزاه ابن الجوزي في التحقق إلى رواية ابن ماجة، عن محمد بن مصفى، عن بقية، عن جرير بن يزيد، عن منذر، عن المنكدر. عن جابر نحوه، ولم أره في سنن ابن ماجة، قلت: هو في بعض النسخ دون بعض، وقد استدركه المزي على ابن عساكر في الأطراف، وإسناده ضعيف جداً، وأما قول إمام الحرمين المذكور، فكأنه تبع القاضي الحسين، فإنه قال: روى حديث علي: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، قال فحكى عنه أنه قال: ولكني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظهور الخف خطوطاً بالأصابع، وتبع الغزالي في "الوسيط" إمامه، وقال النووي في "شرح =