"ولم يجر بينهما ذكر أجرة" عما إذا قال مجاناً، فلا يستحق شيئاً قطعاً، وما لو ذكر أجرة فيستحقها قطعاً، وإن كانت صحيحة فالمسمى، وإلا فأجرة المثل. ولو عرض بذكر أجرة كاعمل وأنا أرضيك، أو اعمل وما ترى منى إلا ما يسرك، أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك، استحق أجرة المثل، كما في البيان للعمراني وغيره، ويستثنى منها: عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة. قال بعض أهل العلم: لا تستثنى؛ لأن عمله تابع لما فيه أجرة؛ وأيضاً استثنى عامل الزكاة فإنه يستحق العوض، ولو لم يسم. قال الزركشي: ولا يستثنى؛ لأن الأجرة ثابتة بنص القرآن، فهي مسماة شرعاً، وإن لم يسمها الإمام. وأيضاً عامل القسمة بأمر الحكم فللقاسم الأجرة من غير تسمية، ونازع في التوشيح هذا الاستثناء وقال: إنه لغيره. (٢) في ز: الثاني. (٣) في ب الحمامي وهو موافق كما في الروضة. (٤) السطل: إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عرويتن. ينظر المعجم الوسيط ١/ ٤٤٦.