ومنها: أن عامل الصدقات إذا كان يجمعها في بلد، هل له أن يحمي موضعاً لا يتضرر به أهل البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك، ولم يذكر خلافه. وقال ابن كج: إن منعنا حمى الإمام، فذا أولى، وإلا, فقولان. ومنها: لا يجوز للإمام أنه يحمي الماء المعدُّ لشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة والجزية وغيرها بلا خلاف، ذكره الشيخ نصر في "تهذيبه". قال أصحابنا: إذا حمى الإمام، وقلنا: لا يجوز حماه, فهو على أصل الإباحة، من أحياه، ملكه. ومنها: أنه يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن الرعي في الحمى أو الموات، وهذا لا خلاف فيه، وقد نص عليه الماوردي في "الأحكام"، وقاله آخرون.