(١) قال في الخادم: كذا أطلقا وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية يرسلها منه إلى أرضه متى شاء، أما لو كان مخرج الماء منه واحداً لا يمكن السقي منه إلا مرتباً فلا، بل الحكم كما سيأتي من تقديم الأول فالأول، وإلا فيصير مستحق التقديم متأخر نوبته. (٢) رواه ابن ماجه (٢٤٨٣) والبيهقي والطبراني. وقال الحافظ في التلخيص: وفيه انقطاع. (٣) رواه، أبو داود (٣٦٣٩)، وابن ماجه (٢٤٨٢) من هذا الوجه بلفظ: قضى في السيل المهزور، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة أنه قضى في سيل مهزور ومذنب: أن الأعلى يرسل إلى الأسفل، ويحبس قدر الكعبين، قال الحافظ في التلخيص وأعله الدارقطني بالوقف، ورواه ابن ماجه من حديث ثعلبة بن أبي مالك، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده. مهزور بتقديم الزاي المضمومة على الراء وادي بالمدينة، ومذنب اسم موضع بها.