للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكَانَ الأوَّل، ولو انهدم البِنَاء، وانقلعت الأشجارُ تستغل الأرْض بالإجارة ممَّن يزرعها، أو يضرب فيها خيامه، ويبني ويغْرس من غلَّتها، ويجوز أن يقرض الإمام المتولِّي من بيت المال، أو يأذن له في الاستقراضِ، أو الإنفاقِ علَى العَمَارَةِ من مالِ نفْسِه بشرط الرجوع، وليس له الاستقراضُ دُون إذْن الإمَامِ.

ولو تَلِفَ الموقوفُ في يد الموْقُوف علَيْه من غيْرِ تَعَدٍّ، فلا ضمانَ عَلَيْه (١).

وإنِ انْكَسَرَ الطِّنْجيرُ (٢) أو المرجل الموقوفان، ووجد متبرع بالإصْلاحَ، فذاك، وإلاَّ، اتخذ منها أصغر، واتفق الفضل عَلَى إصْلاَحه، فإنْ لم يُمْكِنِ اتخاذُ مِرْجَل وطنجير اتخذ منْه ما يمكن من قَصْعَة ومِغْرَفَة وغيرهما، ولا حاجَةَ ههنا إلَى تجديد وقْف؛ فإنه عين الموقوف، وإذا خرب العقَار المَوْقُوف عَلَى المَسْجد، وهناك فاضل من غلته، برئ بعمارة الموقوف على العقار، هكذا ذكره ابْنُ كَجٍّ، وقال: إذا حَصَل مالٌ كثير من غلَّة وقف المسجد، أُعدَّ منه بقدر ما لو خرب المسْجد أُعِيدَتْ به العمارة، والزائدُ يشتري به ما فيه للمَسْجِد زيادة غلة. وفي فتاوى القفَّال أنَّ الموقوفَ لعمارةِ المَسْجد لا يُشْتَرَى به شيْءٌ أصلاً؛ لأنَّ الواقف وقَف على العمارة. والوقْفُ على الفقراء، هَلْ يختص الفقراءُ بلدَةُ الواقف؟ فيه الخلافُ المذكورُ فيما إذا أوصَى للفقراء، وهلْ يجوزُ الدفْع منْه إلَى فقيرةٍ لها زوجٌ يَمُونَهَا؟ فيه خلافٌ نشرَحُه عند ذكر الخلافِ في دَفْع الزكاة إلَيْها في قسْم الصدقات إنْ شاء الله تعالى (٣).

وسُئِلَ الشَّيخُ أبو عبدِ اللهِ الحنَّاطِيُّ عن شجرة تنبت في المقْبرةَ، هَلْ للناس الأكلُ من ثمارها؟ فقال: قد قيلَ يجوزُ، والأوْلَى عندي صَرْفُهَا في مصالح المقبرة (٤).

وعَنْ رَجُلٍ غَرَسَ شجرةً في المَسْجِد، كيْف نصنَعُ بثمارها؟ قال: إنْ جَعَلَها للمسْجِد، لم يجزأ كُلُها من غيرِ عَوَضٍ، ويجبُ صرْفُ عوَضِها إلى مصالِح المَسْجد، ولا ينبغِي أنْ يغرسَ في المَسَاجد الأشْجار؛ لأنَّها تمنع من الصلاة (٥).


(١) قال النووي: ومن ذلك الكيزان المسبَّلة على أحواض الماء والأنهر ونحوها، فلا ضمان على من تلف في يده شيء منها بلا تعد. فإن تعدى، ضمن، ومن التعدي، استعماله في غير ما وقف له.
(٢) الطنجير: الطنجرة وهو رقدرٌ أو صحن نحاس أو نحوه ينظر المعجم الوسيط ٢/ ٥٥٨.
(٣) قال النووي: سبق هناك، أن الأصح أنه لا يدفع إليها ولا إلى الابن المكفِّي بنفقة أبيه، قال صاحب "المعاياة": ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته ولا مال له، استحق الوقف باسم الفقر قطعاً. وفي هذا الذي قاله احتمال.
(٤) قال النووي: المختار الجواز.
(٥) قال النووي: وإن غرسها مسبَّلة للأكل، جاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به، وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>